محاضرات قانونية عامة لطلبة القانون
التنظيم القضائي S4-M2 تلخيص
![]() |
التنظيم القضائي S4-M2 تلخيص |
* التنظيم القضائي قبل الحماية:
ايتعين التمييز بين مرحلتين في هذا الاطار:
المرحلة الاولى: كان فيها الفقه الاسلامي و الاعراف هما الالمطبقان وان بقيت بعض الاقليات خاصة خاضعة لقواعد خاصة بها كاليهود و المسيحيين .
المرحلة الثانية: ظهر فيها نظام الامتيازات ليحول دون تطبيق الفقه الاسلامي على المستفيدين من الحماية ولو كانوا مغاربة مسلمين.
المرحلة الاولى: كان فيها الفقه الاسلامي و الاعراف هما الالمطبقان وان بقيت بعض الاقليات خاصة خاضعة لقواعد خاصة بها كاليهود و المسيحيين .
المرحلة الثانية: ظهر فيها نظام الامتيازات ليحول دون تطبيق الفقه الاسلامي على المستفيدين من الحماية ولو كانوا مغاربة مسلمين.
· النظام القضائي في عهد الحماية:
في هذه المرحلة عمدت فرنسا الى الغاء القضاء القنصلي بعدما انشئت محاكم تسير ونظامها القضائي، وذلك قبل ان يتشكل التنظيم القضائي بالمغرب آنداك من المحاكم العبرية و المحاكم الشرعية و المحاكم المخزنية و المحاكم الفرنسية .
· النظام القضائي في عهد الاستقلال
عمل المغرب على الغاء كل المحاكم التي تتنافى و السيادة المستقلة للمغرب، فأحدث محاكم جديدة منها المحاكم العادية و المحاكم العصرية ومحاكم الشغل و المجلس الاعلى، وذلك قبل ان يصدر قانون التوحيد و المغربة و التعريب في 26 يناير 1965 الذي ألغى المحاكم العصرية و المحاكم الشرعية و المحاكم العبرية ، ليصبح التنظيم القضائي المغربي مكونا من محاكم السدد و المحاكم الاقليمية ومحاكم الاستئناف و المجلس الاعلى .
لكن القفزة النوعية التي عرفها التنظيم القضائي هي إصدار ظهير 15 يوليوز 1974 الذي الغى أغلبية المحاكم التي كانت سائدة قبل ، ليصبح التنظيم القضائي مكونا من محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات و المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف و المجلس الاعلى.
ونتيجة التطورات التي عرفها المجتمع المغربي عامة و القضاء المغربي بوجه خاص ، احدث المشرع نوعين جديدين من المحاكم هما المحاكم الادارية بتاريخ 10 شتنبر 1993 و المحاكم التجارية بتاريخ 12 فبراير 1997 وبعدها محاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية .
و بالنظر الى التعديلات الاخيرة التي ادخلها المشرع المغربي شهر اكتوبر 2011 على التنظيم القضائي بإحداث اقسام قضاء القرب التي ستحل محل محاكم الجماعات و محاكم المقاطعات ، فانه من الظروري تناول قضاء القرب كقسم متحدث للبث في القضايا البسيطة التي تستوجب بطبيعتها مساطر ولاجراءات متميزة .
الباب الاول : مبادئ التنظيم القضائي وتأليف المحاكم و المسطرة المتبعة.
الفصل الاول: مبادئ التنظيم القضائي وتأليف المحاكم العادية .
لكن القفزة النوعية التي عرفها التنظيم القضائي هي إصدار ظهير 15 يوليوز 1974 الذي الغى أغلبية المحاكم التي كانت سائدة قبل ، ليصبح التنظيم القضائي مكونا من محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات و المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف و المجلس الاعلى.
ونتيجة التطورات التي عرفها المجتمع المغربي عامة و القضاء المغربي بوجه خاص ، احدث المشرع نوعين جديدين من المحاكم هما المحاكم الادارية بتاريخ 10 شتنبر 1993 و المحاكم التجارية بتاريخ 12 فبراير 1997 وبعدها محاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية .
و بالنظر الى التعديلات الاخيرة التي ادخلها المشرع المغربي شهر اكتوبر 2011 على التنظيم القضائي بإحداث اقسام قضاء القرب التي ستحل محل محاكم الجماعات و محاكم المقاطعات ، فانه من الظروري تناول قضاء القرب كقسم متحدث للبث في القضايا البسيطة التي تستوجب بطبيعتها مساطر ولاجراءات متميزة .
الباب الاول : مبادئ التنظيم القضائي وتأليف المحاكم و المسطرة المتبعة.
الفصل الاول: مبادئ التنظيم القضائي وتأليف المحاكم العادية .
تقديم :
يقوم التنظيم القضائي بالمغرب على غرار القوانين المقارنة عدة مبادئ اساسية تعتبر بمثابة التوجه و الموقف اللذين تبناهما المشرع المغربي في ماله علاقة بتنظيم المحاكم ايا كان نوعها .
وبالنظر من خلال المبادئ المتبناة، ان قانوننا يسير واغلب القوانين لاسيما التي تنتمي للنظام اللاتيني الذي يتزعمه القانون الفرنسي ، وكما هو متعارف عليه ، ثمة مبادئ كثيرة تعمل بها جل القوانين منها: استقلال القضاء، و التقاضي على درجتين ، ووحدة القضاء، والقاضي الفرد وتعدد القضاة ومجانية القضاء، وعلنية الجلسات وشفوية المرافعات و المساعدة القضائية.
وبالنظر من خلال المبادئ المتبناة، ان قانوننا يسير واغلب القوانين لاسيما التي تنتمي للنظام اللاتيني الذي يتزعمه القانون الفرنسي ، وكما هو متعارف عليه ، ثمة مبادئ كثيرة تعمل بها جل القوانين منها: استقلال القضاء، و التقاضي على درجتين ، ووحدة القضاء، والقاضي الفرد وتعدد القضاة ومجانية القضاء، وعلنية الجلسات وشفوية المرافعات و المساعدة القضائية.
الفرع الاول : مبادئ التنظيم القضائي.
اولا: مبدأ استقلالية القضاء .
يقصد بمبدأى استقلالية السلطة القضائية ان تتمتع هذه السلطة بالاستقلال عن الهيئات الدستورية الاخرى و السلط التي نص عليها الدستور، وكذا عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية، ويراد بهذا المبدأ ايضا تمتع القضاة كأفراد موكول اليهم امر البث في الملفات التي تعرض عليهم بنوع من الحياد و الاستقلال وعدم التأثر او الخضوع لاي جهة كيفما كانت .
غير ان عدة عقبات منها ماهو قانوني، او سياسي، او واقعي تجعل تجسيد هذا المبدأ علىارض الواقع من الامور التي تتميز بنوع من الصعوبة التي لاترقى الى مستوى الاستحالة .
فأما المعيقات ذات الطابع القانوني فيمكن تلخيص اهمها في النقاط الآتية:
&; لايمكن ان يتحقق استقلال القضاء مادام ان ترقية القضاة تتوقف على التنقيط الذي يتولى رئيس المحكمة القيام به( والمقصود رؤساء المحاكم بكافة درجاتها وانواعها) ، لان الاستقلال يقتضي الا يكون القاضي محكوما بالمنطق الرئاسي لان القناعة القضائية هي اهم ما يميز عمل القضاة، وهي مسألة قررها المشرع لهم وهم يقومون بالمساطر و الاجراءات ويبثون في النوازل و القضايا التي تعرض عليهم .
&; اقتران ترقية القضاة بالانتاج السنوي لهم ، اي ان تمييز قاضي عن آخر لايتم من خلال جودة الاحكام و القرارات التي يصدرها، وانما من حيث عدد الملفات التي استطاع البث فيها خلال السنة.
نتائج هذا الاسلوب :
&; قد يؤدي هذا الاسلوب الكمي الذي يعطي للكيف اهمية للازمة ان يفتح المجال امام ترقية قضاة لايولون اية اهمية للتقنيات الفنية للقضاء، ويعتمدون على الكم دون الكيف.
&; وهذا الاسلوب يؤدي ايضا الى استبعاد قضاة هو اولى بالترقية من غيرهم، بناء على الحكام الرفيعة و الاجراءات السليمة و الناجعة التي قاموا بها
&; ان هذا الاسلوب لايشجع على الابداع و الاجتهاد القضائي وهو الامر الذي توخاه المشرع من خلال منحه القضاة عدة صلاحيات إبان نظرهم في الملفات .
ثانيا: مبدأ التقاضي على درجتين :
يقصد بمبدأ التقاضي على درجتين ، السماح لكل طرف من ان يعرض نزاعه وقضيته امام محاكم الدرجة الاولى( المحاكم الابتدائية، والمحاكم الادارية، والمحاكم التجارية) قبل ان يسلك الطعن بالاستئناف كطريق طعن يعكس امكانية التقاضي مرة اخرى ولنفس الاسباب ونفس الموضوع ونفس الاطراف امام محاكم الدرجة الثانية( محاكم الاستئناف والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية).
ومن النصوص الواردة في قانون المسطرة المدنية المؤيدة للمبدأ ، موضوع هذه النقطة ، الفصل 19 الذي نص على انه" تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف امام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية الى غاية عشرين الف درهم (20.000 درهم) و ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف امام المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي تتجاوز (20.000 درهم ).
امام القضايا التي جعلها المشرع تشرعن القضايا المذكورة ، فقليلة بالنظر أولا الى قيمتها الزهيدة التي لا تتجاوز المبلغ القيمي المحدد للقول بامكانية الاستئناف ، وثانيا على اعتبار ان النزاعات التي لاتتجاوز خمسة آلاف درهم(5.000 درهم) لاتقبل أي طعن عديا كان ام استثنائيا.
وعلى مستوى المحاكم التجارية، انطلاقا من سنة 2002 ، ادخل قانون المحاكم التجارية تعديلا مبدئيا مفاده تحويل كل الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية صبغة القابلية للاستئناف.
يقصد بمبدأ التقاضي على درجتين ، السماح لكل طرف من ان يعرض نزاعه وقضيته امام محاكم الدرجة الاولى( المحاكم الابتدائية، والمحاكم الادارية، والمحاكم التجارية) قبل ان يسلك الطعن بالاستئناف كطريق طعن يعكس امكانية التقاضي مرة اخرى ولنفس الاسباب ونفس الموضوع ونفس الاطراف امام محاكم الدرجة الثانية( محاكم الاستئناف والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية).
ومن النصوص الواردة في قانون المسطرة المدنية المؤيدة للمبدأ ، موضوع هذه النقطة ، الفصل 19 الذي نص على انه" تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف امام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية الى غاية عشرين الف درهم (20.000 درهم) و ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف امام المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي تتجاوز (20.000 درهم ).
امام القضايا التي جعلها المشرع تشرعن القضايا المذكورة ، فقليلة بالنظر أولا الى قيمتها الزهيدة التي لا تتجاوز المبلغ القيمي المحدد للقول بامكانية الاستئناف ، وثانيا على اعتبار ان النزاعات التي لاتتجاوز خمسة آلاف درهم(5.000 درهم) لاتقبل أي طعن عديا كان ام استثنائيا.
وعلى مستوى المحاكم التجارية، انطلاقا من سنة 2002 ، ادخل قانون المحاكم التجارية تعديلا مبدئيا مفاده تحويل كل الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية صبغة القابلية للاستئناف.
ثالثا: مبدأ القاضي الفرد وتعدد القضاة:
يعد مبدأ القاضي الفرد وتعدد القضاة من أكثر المبادئ التي عرف فيها المشرع المغربي نأرجحا وتقلبا ، فتارة يجعل مبدأ القاضي الفرد هو القاعدة العامة وتعدد القضاة هو الاستثناء ، وتارة لايعتبر القضاء الفردي سوى استثناء على المبدأ العام المتمثل في التشكيلة الجماعية للقضاة وهم ينظرون في النوازل المعروضه عليهم .
وتجدر الاشارة الى ان التمييز بين القضاة الفردي وتعدد القضاة لاوجود له بالمحاكم الابتدائية وهي تبث كغرفة استئنافية وبمحاكم الاستئناف وبباقي المحاكم الاخرى شأن المحاكم الادارية و المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية ، ليس مؤداه ان الاسلوب المعتمد بهذه المحاكم هو مبدأ تعدد القضاة دون اي استثناء.
يعد مبدأ القاضي الفرد وتعدد القضاة من أكثر المبادئ التي عرف فيها المشرع المغربي نأرجحا وتقلبا ، فتارة يجعل مبدأ القاضي الفرد هو القاعدة العامة وتعدد القضاة هو الاستثناء ، وتارة لايعتبر القضاء الفردي سوى استثناء على المبدأ العام المتمثل في التشكيلة الجماعية للقضاة وهم ينظرون في النوازل المعروضه عليهم .
وتجدر الاشارة الى ان التمييز بين القضاة الفردي وتعدد القضاة لاوجود له بالمحاكم الابتدائية وهي تبث كغرفة استئنافية وبمحاكم الاستئناف وبباقي المحاكم الاخرى شأن المحاكم الادارية و المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية ، ليس مؤداه ان الاسلوب المعتمد بهذه المحاكم هو مبدأ تعدد القضاة دون اي استثناء.
رابعا: مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات:
المراد بعلنية الجلسات هو جريان الدعوى بشكل علني حيث يحظر الجلسات الاطراف او ممثلوهم وكافة من يهتم بمتابعة الدعاوى ، وهذا يستلزم انظباط الجميع لنظام الجلسة تحت طائلة العقوبات التي يمكن لرئيس الجلسة ان يصدرها في حق كل من لم يلتزم بالاحترام الواجب للقضاة
ومما يترتب على علنية الجلسات ، انه بإمكان الهيأة ان تأمر بإجرائها بصورة سرية إذ اقتضت الظرورة ذلك او بناء على طلب احد الاطراف .
اما علنية الاحكام بالجلسة، فتتميز بخصوصيات عدة منها انه لايمكن فتح باب الاستثناء أمام إصدار الحكم بصورة سرية وهو عكس ما تطرقنا اليه بالنسبة لمبدأ علنية الجلسات، وفي حالة صدور الحكم بشكل سري يجوز للطرف المعني ان يطعن في الحكم .
وغني عن البيان ان ثمة ترابطا قويا بين مبدأ علنية الجلسات ومبدأ شفوية المرافعات ، فشفوية المرافعات تجد مجالا مناسبا لتطبيقها متى كانت الجلسات علنية ، بحيث يكون كل من حضر بالجلسة على علم بما يثيره كل طرف من ملاحظات ولو انه من المتصور القيام بالمرافعة الشفوية حتى خلال الجلسات التي تجرى بسرية.
المراد بعلنية الجلسات هو جريان الدعوى بشكل علني حيث يحظر الجلسات الاطراف او ممثلوهم وكافة من يهتم بمتابعة الدعاوى ، وهذا يستلزم انظباط الجميع لنظام الجلسة تحت طائلة العقوبات التي يمكن لرئيس الجلسة ان يصدرها في حق كل من لم يلتزم بالاحترام الواجب للقضاة
ومما يترتب على علنية الجلسات ، انه بإمكان الهيأة ان تأمر بإجرائها بصورة سرية إذ اقتضت الظرورة ذلك او بناء على طلب احد الاطراف .
اما علنية الاحكام بالجلسة، فتتميز بخصوصيات عدة منها انه لايمكن فتح باب الاستثناء أمام إصدار الحكم بصورة سرية وهو عكس ما تطرقنا اليه بالنسبة لمبدأ علنية الجلسات، وفي حالة صدور الحكم بشكل سري يجوز للطرف المعني ان يطعن في الحكم .
وغني عن البيان ان ثمة ترابطا قويا بين مبدأ علنية الجلسات ومبدأ شفوية المرافعات ، فشفوية المرافعات تجد مجالا مناسبا لتطبيقها متى كانت الجلسات علنية ، بحيث يكون كل من حضر بالجلسة على علم بما يثيره كل طرف من ملاحظات ولو انه من المتصور القيام بالمرافعة الشفوية حتى خلال الجلسات التي تجرى بسرية.
تكون المسطرة شفوية في القضايا التالية:
- القضايا التي تختص فيها المحاكم الابتدائية ابتدائيا و انتهائيا .
- قضايا النفقة و الطلاق و التطليق.
- القضايا الاجتماعية.
- قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء.
- قضايا الحالة المدنية.
خامسا: مبدأ وحدة القضاء:
تعتبر وحدة القضاء من المبادئ التي تأخد به كثير من القوانين المقارنة، زقلما نجد من يتبنى مبدأ ازدواجية القضاء، ولوحدة القضاء عدة معان :
المعنى الاول: فهو يفيذ ان هناك جهة قضائية واحدة في كافة تراب او اقليم الدولة، والجهة القضائية كما هو معلوم هي وجود محاكم منسجمة وشاملة تنظر في كافة القضايا التي تعرض على القضاء.
اما المعنى الثاني: لوحدة القضاء فيراد به مساواة كافة المواطنين و المتقاضين ولو كانوا أجانب امام القضاء، فلا يعتد بلغتهم، ولا بجنسيتهم، ولا بغير ذلك مما قد يميز شخصا عن آخر ، وهذا طبيعي ان يساهم في استقرار المؤسسات القضائية بالدولة ، وبث الثقة فيها بين كافة من يقصد القضاء بهذف انصافه وتمكينه من حقه .
- قضايا النفقة و الطلاق و التطليق.
- القضايا الاجتماعية.
- قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء.
- قضايا الحالة المدنية.
خامسا: مبدأ وحدة القضاء:
تعتبر وحدة القضاء من المبادئ التي تأخد به كثير من القوانين المقارنة، زقلما نجد من يتبنى مبدأ ازدواجية القضاء، ولوحدة القضاء عدة معان :
المعنى الاول: فهو يفيذ ان هناك جهة قضائية واحدة في كافة تراب او اقليم الدولة، والجهة القضائية كما هو معلوم هي وجود محاكم منسجمة وشاملة تنظر في كافة القضايا التي تعرض على القضاء.
اما المعنى الثاني: لوحدة القضاء فيراد به مساواة كافة المواطنين و المتقاضين ولو كانوا أجانب امام القضاء، فلا يعتد بلغتهم، ولا بجنسيتهم، ولا بغير ذلك مما قد يميز شخصا عن آخر ، وهذا طبيعي ان يساهم في استقرار المؤسسات القضائية بالدولة ، وبث الثقة فيها بين كافة من يقصد القضاء بهذف انصافه وتمكينه من حقه .
سادسا: مبدأ مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية:
ثمة ترابط قوي بين مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية، فإذا كان الاول يعني ان فصل القاضي في النزاعات لايتطلب مقابلا من الاطراف، اي ان المتقاضين لايؤدون الرواتب ولا أي مقابل للقضاة الذين يبتون في نزاعاتهم وهذا تشجيع للجوء الى المحاكم من اجل تمكين اصحاب الحقوق من حقوقهم ،فإن الثاني يفيد بمفهوم المخالفة ان هناك نفقات يتعين اداؤها من قبل المتداعين، وقد يبدو أن مبدأ المجانية أصبح فارغ المحتوى لكن من الظروري التمييز بين المجانية وأداء المصاريف اللازمة للدعوى إنطلاقا من تقييدها لكتابة الضبط الى حين البث فيها، بل وإلى ان يتم تنفيذها ( المجانية لها علاقة بمبدأ دستوري هام يتمثل في الحق في التقاضي)
من ناحية اخرى ان تم تمديد مبدأ مجانية القضاء الى المصاريف اللازمة لسير الدعوى(مصاريف تقييد الدعوى- التبليغات – اجور الخبراء- وأتعاب المحامين- أجور التراجمة – مصاريف تنقل الشهود- مصاريف المعاينات و التنفيدات...) فيه تشجيع على تكاثر الدعوي الكيدية، وعلى التقاضي بسوء نية ما دام ان المتقاضي يعلم مسبقا انه غير ملزم بأي أداء الا الكيد بغريمه وتطويل الاجراءات دون وجه حق .
ويمكن ان يكون احد الاطراف فقيرا او معوزا لايقوى على أداء المصاريف التي تتطلبها الدعوى من بدايتها الى نهايتها، وقد انتبه المشرع الى مثل هذه الحالات فأصدر مقتضيات تعفي المتقاضين المعوزين أداء المصاريف وهو ما يعرف بالمساعدة القضائية.
ثمة ترابط قوي بين مجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية، فإذا كان الاول يعني ان فصل القاضي في النزاعات لايتطلب مقابلا من الاطراف، اي ان المتقاضين لايؤدون الرواتب ولا أي مقابل للقضاة الذين يبتون في نزاعاتهم وهذا تشجيع للجوء الى المحاكم من اجل تمكين اصحاب الحقوق من حقوقهم ،فإن الثاني يفيد بمفهوم المخالفة ان هناك نفقات يتعين اداؤها من قبل المتداعين، وقد يبدو أن مبدأ المجانية أصبح فارغ المحتوى لكن من الظروري التمييز بين المجانية وأداء المصاريف اللازمة للدعوى إنطلاقا من تقييدها لكتابة الضبط الى حين البث فيها، بل وإلى ان يتم تنفيذها ( المجانية لها علاقة بمبدأ دستوري هام يتمثل في الحق في التقاضي)
من ناحية اخرى ان تم تمديد مبدأ مجانية القضاء الى المصاريف اللازمة لسير الدعوى(مصاريف تقييد الدعوى- التبليغات – اجور الخبراء- وأتعاب المحامين- أجور التراجمة – مصاريف تنقل الشهود- مصاريف المعاينات و التنفيدات...) فيه تشجيع على تكاثر الدعوي الكيدية، وعلى التقاضي بسوء نية ما دام ان المتقاضي يعلم مسبقا انه غير ملزم بأي أداء الا الكيد بغريمه وتطويل الاجراءات دون وجه حق .
ويمكن ان يكون احد الاطراف فقيرا او معوزا لايقوى على أداء المصاريف التي تتطلبها الدعوى من بدايتها الى نهايتها، وقد انتبه المشرع الى مثل هذه الحالات فأصدر مقتضيات تعفي المتقاضين المعوزين أداء المصاريف وهو ما يعرف بالمساعدة القضائية.
وللحصول على المساعدة القضائية ينبغي التوفر على الشروط الآتية:
- تقديم طلب الى وكيل الملك لدى المحكمة التي تنظر في النزاع.
- إثبات الطالب للمساعدة لفقره وحاجته وعدم قدته على تحمل الصوائر و الرسوم القضائية الخاصة بالدعوى التي هو طرف فيها
وتم احداث مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى محاكم الموضوع وكذا مستوى المجلس الاعلى.
وتجدر الاشارة ان هناك نوعين من المساعدة القضائية، المساعدة القضائية بناء على طلب و المساعدة القضائية بقوة القانون ، وكما هو واضح من خلال التسميتان فهناك عدة نقاط للاختلاف بين النوعين نشير الى بعضها باختصار:
- المساعدة القضائية بناء على طلب: لاتمنح الا اذا توافرت الشروط التي ينص عليها المرسوم المؤرخ في 1966 و المتمثلة في تقديم طلب وإثبات العسر.
- المساعدة القضائية بقوة القانون: لاتستوجب الشروط السابقة وانما يكفي ان يكون المستفيذ ممن متعهم القانون بالمساعدة القضائية لغاية معينة كما هو الشأن بالنسبة للاجراء في مجال الشغل .
- إثبات الطالب للمساعدة لفقره وحاجته وعدم قدته على تحمل الصوائر و الرسوم القضائية الخاصة بالدعوى التي هو طرف فيها
وتم احداث مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى محاكم الموضوع وكذا مستوى المجلس الاعلى.
وتجدر الاشارة ان هناك نوعين من المساعدة القضائية، المساعدة القضائية بناء على طلب و المساعدة القضائية بقوة القانون ، وكما هو واضح من خلال التسميتان فهناك عدة نقاط للاختلاف بين النوعين نشير الى بعضها باختصار:
- المساعدة القضائية بناء على طلب: لاتمنح الا اذا توافرت الشروط التي ينص عليها المرسوم المؤرخ في 1966 و المتمثلة في تقديم طلب وإثبات العسر.
- المساعدة القضائية بقوة القانون: لاتستوجب الشروط السابقة وانما يكفي ان يكون المستفيذ ممن متعهم القانون بالمساعدة القضائية لغاية معينة كما هو الشأن بالنسبة للاجراء في مجال الشغل .
الفرع الثاني تأليف المحاكم العادية .
يقصد بالمحاكم العادية تلك التي يسمح للمتقاضين باللجوء اليها وفق الشروط العامة للتقاضي ودون شروط اظافية او خاصة ، وهذا على عكس المحاكم الاستئنافية التي لايكفي لعرض النزاعات أمامها التوافر على الشروط العامة ، وانما لابد من استجماع الشروط الخاصة التي يفرضها المشرع لهذه الغاية.
المبحث الاول : قضاء القرب ومحاكم الدرجة الاولى.
المطلب الاول : قضاء القرب.
الفقرة الاولى: تنظيم قضاء القرب :
من جهة :ثم احداث قضاء القرب بموجب القانون رقم42.10 الصادر بتاريخ17 غشت 2011 بهذف التخفيف من الكثرة و الاكتضاض الذي تتميز به المحاكم الابتدائية وذلك بمنحها النظر في بعض القضايا البسيطة .
ومن جهة أخرى: من اجل تقريب القضاء من المتقاضين كما انه أتى بإلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات .
يعتبر قضاء القرب قسم تابع لدائرة نفوذ المحاكم الابتدائية ، يوزع الاختصاص الترابي لها على الشكل التالي :
&; اقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم
&; اقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.
من حيث التأليف:
يتكون قضاء القرب من قاضي منفرد وبمساعدة كاتب الضبط وبدون حضور النيابة العامة ، فهذا التأليف يحقق :
من جهة : البساطة و السرعة إذ يساعد هذا المبدأ في البث بسرعة في القضايا .
من جهة أخرى: يحقق السرعة في تنفيذ هذه القضايا .
الفقرة الثانية: المسطرة امام قضاة القرب .
اولا: الشفوية و العلنية:
من بين مميزات المسطرة امام اقسام قضاء القرب الشفوية ، ويعني ذلك ان الاطراف غير ملزمين بتقديم وسائل دفاعهم ودفوعاتهم بواسطة مقالات مكتوبة، بل يكفي ان يترافعوا امام قاضي القرب ويدلوا بما يؤيد آداءاتهم او يفنذ مزاعم خصومهم .
ثانيا: المجانية و البساطة و السرعة.
حسب المادة 6 من القانون 42.10 المتعلق بقضاء القرب ، فان المسطرة امام هذا القضاء معفاة من جميع الرسوم القضائية، وهذه خاصية هامة جدا، لانها تسمح لكل متضرر ولكل ذي مصلحة بأن يلجأ الى هذه الاقسام للمطالبة بحقوقهم دون قيود مالية.
من حيث الاختصاص :
يختص قضاء القرب في :
&; القضايا التي ترتبط بالحقوق الشخصية.
&; المنقولات التي لاتتجاوز قيمتها 5.000 درهم .
&; القضايا الجنائية.
ويستثنى من ذلك:
&; القضايا التي ترتبط بالحقوق العينية.
&; القضايا التي تتعلق بالاسرة.
&; القضايا التي تتعلق بالعقار.
&; القضايا الاجتماعية.
ومن الامور الجديدة التي أتى بها قانون قضاء القرب وإضفاء منه للطابع الاجتماعي على القضايا التي يبث فيها، يتعين وجوبا على قاضي القرب قبل أن يناقش الدعوى إجراء محاولة للصلح بين الطرفين :
&; فإن نجحت المحاولة حرر بذلك محضرا ،
&; وان فشل البث في موضوع الدعوى داخل أجل لايتعدى ثلاثين يوما .
المطلب الثاني محاكم الدرجة الاولى .
الفقرة الاولى: المحاكم الابتدائية.
اولا: من حيث التأليف :تتألف المحاكم الابتدائية من:
يقصد بالمحاكم العادية تلك التي يسمح للمتقاضين باللجوء اليها وفق الشروط العامة للتقاضي ودون شروط اظافية او خاصة ، وهذا على عكس المحاكم الاستئنافية التي لايكفي لعرض النزاعات أمامها التوافر على الشروط العامة ، وانما لابد من استجماع الشروط الخاصة التي يفرضها المشرع لهذه الغاية.
المبحث الاول : قضاء القرب ومحاكم الدرجة الاولى.
المطلب الاول : قضاء القرب.
الفقرة الاولى: تنظيم قضاء القرب :
من جهة :ثم احداث قضاء القرب بموجب القانون رقم42.10 الصادر بتاريخ17 غشت 2011 بهذف التخفيف من الكثرة و الاكتضاض الذي تتميز به المحاكم الابتدائية وذلك بمنحها النظر في بعض القضايا البسيطة .
ومن جهة أخرى: من اجل تقريب القضاء من المتقاضين كما انه أتى بإلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات .
يعتبر قضاء القرب قسم تابع لدائرة نفوذ المحاكم الابتدائية ، يوزع الاختصاص الترابي لها على الشكل التالي :
&; اقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم
&; اقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.
من حيث التأليف:
يتكون قضاء القرب من قاضي منفرد وبمساعدة كاتب الضبط وبدون حضور النيابة العامة ، فهذا التأليف يحقق :
من جهة : البساطة و السرعة إذ يساعد هذا المبدأ في البث بسرعة في القضايا .
من جهة أخرى: يحقق السرعة في تنفيذ هذه القضايا .
الفقرة الثانية: المسطرة امام قضاة القرب .
اولا: الشفوية و العلنية:
من بين مميزات المسطرة امام اقسام قضاء القرب الشفوية ، ويعني ذلك ان الاطراف غير ملزمين بتقديم وسائل دفاعهم ودفوعاتهم بواسطة مقالات مكتوبة، بل يكفي ان يترافعوا امام قاضي القرب ويدلوا بما يؤيد آداءاتهم او يفنذ مزاعم خصومهم .
ثانيا: المجانية و البساطة و السرعة.
حسب المادة 6 من القانون 42.10 المتعلق بقضاء القرب ، فان المسطرة امام هذا القضاء معفاة من جميع الرسوم القضائية، وهذه خاصية هامة جدا، لانها تسمح لكل متضرر ولكل ذي مصلحة بأن يلجأ الى هذه الاقسام للمطالبة بحقوقهم دون قيود مالية.
من حيث الاختصاص :
يختص قضاء القرب في :
&; القضايا التي ترتبط بالحقوق الشخصية.
&; المنقولات التي لاتتجاوز قيمتها 5.000 درهم .
&; القضايا الجنائية.
ويستثنى من ذلك:
&; القضايا التي ترتبط بالحقوق العينية.
&; القضايا التي تتعلق بالاسرة.
&; القضايا التي تتعلق بالعقار.
&; القضايا الاجتماعية.
ومن الامور الجديدة التي أتى بها قانون قضاء القرب وإضفاء منه للطابع الاجتماعي على القضايا التي يبث فيها، يتعين وجوبا على قاضي القرب قبل أن يناقش الدعوى إجراء محاولة للصلح بين الطرفين :
&; فإن نجحت المحاولة حرر بذلك محضرا ،
&; وان فشل البث في موضوع الدعوى داخل أجل لايتعدى ثلاثين يوما .
المطلب الثاني محاكم الدرجة الاولى .
الفقرة الاولى: المحاكم الابتدائية.
اولا: من حيث التأليف :تتألف المحاكم الابتدائية من:
&; رئيس وقضاة وقضاة نواب .
&; من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائبه او عدة نواب
&; من كتابة الضبط
&; من كتابة النيابة العامة
ثانيا: المسطرة.
&; من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائبه او عدة نواب
&; من كتابة الضبط
&; من كتابة النيابة العامة
ثانيا: المسطرة.
تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها وفي أغلب القضايا بقاض منفرد ويساعده كاتب الضبط
القاعدة العامة : القاضي المنفرد
الاستثناء: تعدد القضاة ( قضايا النفقة)
تطبق امام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية ، غير ان المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:
&; القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا و انتهائيا.
&; قضايا النفقة و الطلاق و التطليق.
&; القضايا الاجتماعية.
&; قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء
&; قضايا الحالة المدنية
ثالثا: من حيث الاختصاص :
القاعدة العامة : القاضي المنفرد
الاستثناء: تعدد القضاة ( قضايا النفقة)
تطبق امام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية ، غير ان المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:
&; القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا و انتهائيا.
&; قضايا النفقة و الطلاق و التطليق.
&; القضايا الاجتماعية.
&; قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء
&; قضايا الحالة المدنية
ثالثا: من حيث الاختصاص :
1) اختصاص المحاكم الابتدائية بالنظر في الدعاوى الموضوعية:
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الاحوال الشخصية و الميراث و القضايا الاجتماعية ابتدائيا و انتهائيا او ابتدائيا مع حفض حق الاستئناف
والى جانب ما سبق تبث المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية المتعلقة ب:
أ- النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل و التدريب المهني .
ب- التعويضات عن الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الامراض المهنية.
ت- النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي .
2) اختصاص المحاكم الابتدائية بالنظر في الاوامر و القضاء الاستعجالي:
أ- النظر في أوامر الاداء و الاوامر المدنية على الطالب ، حسب الفصل158 من ق.م.م:" يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده في مقالات الامر لالاداء "
ب- البث في قضايا الامور المستعجلة. ويقصد بقضاء الامور المستعجلة ، الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت
لقيام قضايا الامور المستعجلة ينبغي توافر شرطين رئيسيين:
الشرط الاول : يتمثل في عنصر الاستعجال وهو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه .
الشرط الثاني: يكمن في عدم المساس بجوهر الحق او ما يمس بالمركز القانوني للخصوم .
3) اختصاص المحاكم الابتدائية محليا:
القاعدة العامة ان الاختصاص محليا
&; يرجع الى محكمة موطن المدعى عليه.
&; اذا لم يكن لهذا الاخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل اقامة كان ضده أمام محكمة موطن او اقامة المدعيب.
&; اذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي ان يختار موطن او محل اقامة اي واحد منهم .
الاستثناءات:
&; الاختصاص يعود لمحكمة موقع العقار في الدعاوى العقارية.
&; انه يرجع لمحكمة موطن او محل اقامة المدعى عليه او موطن او محل اقامة المدعي بإختيار هذا الاخير متى تعلق الامر بدعوى النفقة .
الفقرة الثانية : المحاكم التجارية و المحاكم الادارية :
اولا : المحاكم التجارية:
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الاحوال الشخصية و الميراث و القضايا الاجتماعية ابتدائيا و انتهائيا او ابتدائيا مع حفض حق الاستئناف
والى جانب ما سبق تبث المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية المتعلقة ب:
أ- النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل و التدريب المهني .
ب- التعويضات عن الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الامراض المهنية.
ت- النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي .
2) اختصاص المحاكم الابتدائية بالنظر في الاوامر و القضاء الاستعجالي:
أ- النظر في أوامر الاداء و الاوامر المدنية على الطالب ، حسب الفصل158 من ق.م.م:" يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده في مقالات الامر لالاداء "
ب- البث في قضايا الامور المستعجلة. ويقصد بقضاء الامور المستعجلة ، الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت
لقيام قضايا الامور المستعجلة ينبغي توافر شرطين رئيسيين:
الشرط الاول : يتمثل في عنصر الاستعجال وهو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه .
الشرط الثاني: يكمن في عدم المساس بجوهر الحق او ما يمس بالمركز القانوني للخصوم .
3) اختصاص المحاكم الابتدائية محليا:
القاعدة العامة ان الاختصاص محليا
&; يرجع الى محكمة موطن المدعى عليه.
&; اذا لم يكن لهذا الاخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل اقامة كان ضده أمام محكمة موطن او اقامة المدعيب.
&; اذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي ان يختار موطن او محل اقامة اي واحد منهم .
الاستثناءات:
&; الاختصاص يعود لمحكمة موقع العقار في الدعاوى العقارية.
&; انه يرجع لمحكمة موطن او محل اقامة المدعى عليه او موطن او محل اقامة المدعي بإختيار هذا الاخير متى تعلق الامر بدعوى النفقة .
الفقرة الثانية : المحاكم التجارية و المحاكم الادارية :
اولا : المحاكم التجارية:
1) التأليف:
تتكون المحكمة التجارية حسب المادة 2 من قانون إحداث المحاكم الصادرة بتاريخ12 فبراير 1997 من :
&; رئيس ونواب للرئيس وقضاة
&; نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب او عدة نواب .
&; كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة
الى جانب الرئاسة و النيابة العامة وكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة ، نص المشرع على مؤسسة جديدة بالمحاكم التجارية وهي:
&; مؤسسة قاضي التنفيذ الذي يعينه رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية ليقوم بمتابعة اجراءات التنفيذ حتى يتم التمكن من القضاء او على الاقل التخفيف من حدة المشاكل التي يثيرها تنفيذ الملفات خاصة البطئ.
2) المسطرة :
بالرجوع تاى المواد 4 و13 و14 و16 و17 من القانون 53.95 يتبين ان المسطرة امام المحكمة التجارية تتميز بعدة مميزات منها :
أ- القضاء الجماعي :
تنص المادة 4 من قانون المحاكم التجارية انه:" تعقد المحاكم التجارية ...جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط مالم ينص القانون على خلاف ذلك"
من الواضح اذن ان المشرع تبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم التجارية ، وذلك دون إيراد اي استثناء على ذلك.
ب- المسطرة الكتابية:
حسب الفرة 1 من المادة 13 لايمكن قبول الدعوى أمام المحكمة التجارية إلا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيآت المحامين بالمغرب، وعليه لايسوغ مطلقا تقديم الدعوى امام او حتى بواسطة مقال موقع عليه من المعني بالامر، بل لامناص هنا تقديمهافي شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المحامي.
ث- الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي:
برجوعنا الى المادة15 من قانون المحاكم التجارية نجد المشرع قرر تبليغ الاستدعاءات بواسطة المفوضين القضائيين الذين حلوا محل الاعوان القضائيين.
وقد عمد المشرع الى اعطاء الاولوية للتبليغ بواسطة هذه الهيأة نظرا :
اولا: لتخصصها في هذا النوع من المهام.
تتكون المحكمة التجارية حسب المادة 2 من قانون إحداث المحاكم الصادرة بتاريخ12 فبراير 1997 من :
&; رئيس ونواب للرئيس وقضاة
&; نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب او عدة نواب .
&; كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة
الى جانب الرئاسة و النيابة العامة وكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة ، نص المشرع على مؤسسة جديدة بالمحاكم التجارية وهي:
&; مؤسسة قاضي التنفيذ الذي يعينه رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية ليقوم بمتابعة اجراءات التنفيذ حتى يتم التمكن من القضاء او على الاقل التخفيف من حدة المشاكل التي يثيرها تنفيذ الملفات خاصة البطئ.
2) المسطرة :
بالرجوع تاى المواد 4 و13 و14 و16 و17 من القانون 53.95 يتبين ان المسطرة امام المحكمة التجارية تتميز بعدة مميزات منها :
أ- القضاء الجماعي :
تنص المادة 4 من قانون المحاكم التجارية انه:" تعقد المحاكم التجارية ...جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط مالم ينص القانون على خلاف ذلك"
من الواضح اذن ان المشرع تبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم التجارية ، وذلك دون إيراد اي استثناء على ذلك.
ب- المسطرة الكتابية:
حسب الفرة 1 من المادة 13 لايمكن قبول الدعوى أمام المحكمة التجارية إلا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيآت المحامين بالمغرب، وعليه لايسوغ مطلقا تقديم الدعوى امام او حتى بواسطة مقال موقع عليه من المعني بالامر، بل لامناص هنا تقديمهافي شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المحامي.
ث- الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي:
برجوعنا الى المادة15 من قانون المحاكم التجارية نجد المشرع قرر تبليغ الاستدعاءات بواسطة المفوضين القضائيين الذين حلوا محل الاعوان القضائيين.
وقد عمد المشرع الى اعطاء الاولوية للتبليغ بواسطة هذه الهيأة نظرا :
اولا: لتخصصها في هذا النوع من المهام.
ثانيا: لدقة المساطر أمام المحاكم التجارية وللآثار الاقتصادية السلبية التي قد تترتب على الخطأ في إجراءات التبليغ.
3- من حيث الاختصاص:
تنص المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997 على أنه:
تختص المحاكم التجارية بالنظر في :
&; الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية،
&; الدعاوي التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية،
&; الدعاوي المتعلقة بالاوراق التجارية،
&; النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية،
&; النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية .
وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية حوادث السير .
ثانيا: المحاكم الادارية:
1) التأليف:
تقضي المادة 2 من قانون إحداث المحاكم الادارية الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 بأنه:
- تتكون المحكمة الادارية من :
- رئيس وعدة قضاة
- كتابة ضبط
ويجوز تقسيم المحكمة الادارية الى عدة أقسام بحسب انواع القضايا المعروضة عليها، ويعين رئيس المحكمة الادارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا او مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.
2) المسطرة:
نص قانون المحاكم الادارية في المواد من 3 الى 7 على خصوصيات المسطرة أمام هذا النوع من المحاكم وهي تقريبا نفس الخصوصيات التي سبقت دراستها بالنسبة للمحاكم التجارية
أ- القضاء الجماعي :
من الواضح اذن ان المشرع تبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم الادارية ، وذلك دون إيراد اي استثناء على ذلك.
ب- المسطرة الكتابية:
لايمكن قبول الدعوى أمام المحكمة الادارية إلا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيآت المحامين بالمغرب، وعليه لايسوغ مطلقا تقديم الدعوى امام او حتى بواسطة مقال موقع عليه من المعني بالامر، بل لامناص هنا تقديمهافي شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المحامي.
ج- الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي:
المشرع قرر تبليغ الاستدعاءات بواسطة المفوضين القضائيين الذين حلوا محل الاعوان القضائيين.
وقد عمد المشرع الى اعطاء الاولوية للتبليغ بواسطة هذه الهيأة نظرا :
اولا: لتخصصها في هذا النوع من المهام.
3- من حيث الاختصاص:
تنص المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997 على أنه:
تختص المحاكم التجارية بالنظر في :
&; الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية،
&; الدعاوي التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية،
&; الدعاوي المتعلقة بالاوراق التجارية،
&; النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية،
&; النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية .
وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية حوادث السير .
ثانيا: المحاكم الادارية:
1) التأليف:
تقضي المادة 2 من قانون إحداث المحاكم الادارية الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 بأنه:
- تتكون المحكمة الادارية من :
- رئيس وعدة قضاة
- كتابة ضبط
ويجوز تقسيم المحكمة الادارية الى عدة أقسام بحسب انواع القضايا المعروضة عليها، ويعين رئيس المحكمة الادارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا او مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين.
2) المسطرة:
نص قانون المحاكم الادارية في المواد من 3 الى 7 على خصوصيات المسطرة أمام هذا النوع من المحاكم وهي تقريبا نفس الخصوصيات التي سبقت دراستها بالنسبة للمحاكم التجارية
أ- القضاء الجماعي :
من الواضح اذن ان المشرع تبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم الادارية ، وذلك دون إيراد اي استثناء على ذلك.
ب- المسطرة الكتابية:
لايمكن قبول الدعوى أمام المحكمة الادارية إلا بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيآت المحامين بالمغرب، وعليه لايسوغ مطلقا تقديم الدعوى امام او حتى بواسطة مقال موقع عليه من المعني بالامر، بل لامناص هنا تقديمهافي شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المحامي.
ج- الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي:
المشرع قرر تبليغ الاستدعاءات بواسطة المفوضين القضائيين الذين حلوا محل الاعوان القضائيين.
وقد عمد المشرع الى اعطاء الاولوية للتبليغ بواسطة هذه الهيأة نظرا :
اولا: لتخصصها في هذا النوع من المهام.
ثانيا :
لدقة المساطر أمام المحاكم التجارية وللآثار الاقتصادية السلبية التي قد تترتب على الخطأ في إجراءات التبليغ.
يتعين التذكير بان قانون المحاكم الادارية ينص في المادة 7 على تطبيق القواعد المقررة في المسطرة المدنية أمام المحاكم الادارية ، ما لم يقضي قانون بخلاف ذلك.
3) من حيث الاختصاص :
- تختص المحاكم الادارية نوعيا حسب المادة 8 من القانون المذكور بما يلي :
البث ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطة الادارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الادارية ودعاوي التعويض عن الاضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ، ماعدا الاضرار التي تسببها الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام .
- وتختص المحاكم الادارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية وموظفي إدارة مجلس النواب وعن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالانتخابات و الضرائب ونزع الملكية لاجل المنفعة العامة، و البث في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة و النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و العاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العامة، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
- وتختص المحاكم الادارية بفحص شرعية القرارات الادارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون .
المبحث الثاني : محاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض .
المطلب الاول : محاكم الدرجة الثانية:
الفقرة الاولى : محاكم الاستئناف .
يتعين التذكير بان قانون المحاكم الادارية ينص في المادة 7 على تطبيق القواعد المقررة في المسطرة المدنية أمام المحاكم الادارية ، ما لم يقضي قانون بخلاف ذلك.
3) من حيث الاختصاص :
- تختص المحاكم الادارية نوعيا حسب المادة 8 من القانون المذكور بما يلي :
البث ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطة الادارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الادارية ودعاوي التعويض عن الاضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ، ماعدا الاضرار التي تسببها الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام .
- وتختص المحاكم الادارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية وموظفي إدارة مجلس النواب وعن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالانتخابات و الضرائب ونزع الملكية لاجل المنفعة العامة، و البث في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة و النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين و العاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العامة، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
- وتختص المحاكم الادارية بفحص شرعية القرارات الادارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون .
المبحث الثاني : محاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض .
المطلب الاول : محاكم الدرجة الثانية:
الفقرة الاولى : محاكم الاستئناف .
اولا : التنظيم .
تعد محاكم الاستئناف درجة ثانية من للتقاضي،إذ تنظر في النزاعات التي سبق عرضها أمام المحاكم الابتدائية بعد الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة عن هذه الاخيرة من طرف المعنيين بالامر .
وتتكون محاكم الاستئناف حسب ما يقضي به الفصل6 كم ظهير التنظيم القضائي المؤرخ في 15 يوليوز 1994 و المعدل في 17 غشت 2011 من:
الارئيس الاول وعدد من الغرف و النيابة العامة وقاض او عدة قضاة للتحقيق وقاض او عدة قضاة للاحداث، وكتابة الضبط إظافة الى كتابة النيابة العامة.
وتجدر الاشارة الى ان تعديل الفصل المذكور سنة 2011 أحدث أقساما وغرف جديدة، فقد جاء فيه مايلي:
" تشمل محاكم الاستئناف المحددة و المعينة دوائر نفوذها بمرسوم على أقسام للجرائم المالية، تشتغل هذه الاقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للضبط للنيابة العامة.
وتتكون محاكم الاستئناف حسب ما يقضي به الفصل6 كم ظهير التنظيم القضائي المؤرخ في 15 يوليوز 1994 و المعدل في 17 غشت 2011 من:
الارئيس الاول وعدد من الغرف و النيابة العامة وقاض او عدة قضاة للتحقيق وقاض او عدة قضاة للاحداث، وكتابة الضبط إظافة الى كتابة النيابة العامة.
وتجدر الاشارة الى ان تعديل الفصل المذكور سنة 2011 أحدث أقساما وغرف جديدة، فقد جاء فيه مايلي:
" تشمل محاكم الاستئناف المحددة و المعينة دوائر نفوذها بمرسوم على أقسام للجرائم المالية، تشتغل هذه الاقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للضبط للنيابة العامة.
ثانيا : المسطرة:
يقضي الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي بأنه:
" تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا التي تصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان واختياريا في القضايا الاخرى عدا في الاحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الاحوال الاخرى المقررة بمقتضى نص خاص ".
" تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا التي تصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان واختياريا في القضايا الاخرى عدا في الاحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الاحوال الاخرى المقررة بمقتضى نص خاص ".
ثالثا: من حيث الاختصاص :
- ينص الفصل 9 من ظهير التنظيم القضائي ل15 يوليوز 1994 على انه:
" تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا في جميع القضايا التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية او قانون المسطرة الجنائية، او نصوص خاصة عند الاقتضاء"
- ويقضي الفصل 234 من قانون المسطرة المدنية بأنه:
" تختص محاكم الاستئناف عدا اذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، وكذا في استئناف الاوامر الصادرة عن رؤسائها"
انطلاقا من هذين الفصلين يتبين ان محاكم الاستئناف تنظر في الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية ابتدائيا لا انتهائيا حسب الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية
- تنظر محاكم الاستئناف ايضا في الاحكام التمهيدية التي تصدرها المحاكم الابتدائية كالحكم بإجراء من إجراءات التحقيق .
- النظر في تنازع الاختصاص الذي قد يثار في بعض الحالات ، بحيث تكون محكمة الاستئناف المختصة محكمة أعلى درجة مشتركة بين المحكمتين اللتين وقع التنازع بينهما .
- تفصل في الاوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية سواء أكانت في إطار مسطرة الامر بالاداء، او مسطرة الاوامر المبنية على طلب او تعلق الامر بالقضاء الاستعجالي او غيرها من الاختصاصات...
الفقرة الثانية : محاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية:
اولا: محاكم الاستئناف التجارية:
تقضي المادة 3 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ما يلي :
1) التأليف:
" تتكون محكمة الاستئناف التجارية من :
- رئيس اول ورؤساء غرف ومستشارين ،
- نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له،
- كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.
يجوز ان تقسم محكمة الاستئناف التجارية الى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة على المحكمة"
2) المسطرة:
بالنسبة للمسطرة امام المحاكم المذكورة وقد نصت عليها المواد 4و18و19 من قانون المحاكم التجارية ،
ومن مميزات المسطرة امام المحاكم المذكورة انه لايمكن البث في القضايا الا بقضاء جماعي يتكون من ثلاثة قضاة وانه يتعين الالتزام بالمسطرة الكتابية اثناء تقديم الاستئناف امامها طبقا لمقتضيات المادة 18 من المحاكم التجارية .
3) من حيث الاختصاص:
تنظر محاكم الاستئناف التجارية استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية التي تتجاوز 20.000 درهم.
ثانيا: محاكم الاستئناف الادارية :
1) التأليف:
حسب المادة 2 من قانون 80.03 :
" تتكون محكمة الاستئناف الادارية من :
- رئيس اول ورؤساء غرف ومستشارين ،
- كتابة ضبط .
يجوز ان تقسم محكمة الاستئناف الادارية الى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الادارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا او أكثر للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد"
2) المسطرة:
تبث محاكم الاستئناف الادارية وهي مشكلة من ثلاثة مستشارين وكاتب الضبط وهذا يعني ان المشرع لم يفتح المجال نهائيا لتطبيق مبدأ القضاء الفردي ، بل سلك نهج القضاء الجماعي أسوة بمحاكم الدرجة الثانية الاخرى .
3) الاختصاص :
تطرق القانون المنظم لمحاكم الاستئناف الادارية الى اختصاصاتها في المادتين 5 و6 ،إذ نص على انها تنظر في استئناف أحكام المحاكم الادارية وكذا في أوامر رؤسائها.
المطلب الثاني : محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
الفقرة الاولى : تأليف محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
طبقا للفصل 10 من ظهير التنظيم القضائي لسنة 1994 المعدل في فقرته الثانية ، يتألف المجلس الاعلى من :
رئيس اول - وكيل للملك يمثل النيابة العامة - رؤساء غرف ومستشارين - كتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة .
تنقسم المحكمة الى ست (6) غرف وهي :
الغرفة المدنية وتسمى الغرفة الاولى - غرفة الاحوال الشخصية و الميراث - الغرفة الجنائية - الغرفة الادارية - الغرفة التجارية.
ويرأس كل غرفة رئيس ، ويمكن تقسيمها الى أقسام ، على انه يجوز لكل غرفة ان تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المجلس أيا كان نوعها .
تجدر الاشارة الى انه ثمة اختلافا بين محاكم الموضوع ومحكمة النقض في تنظيم المصالح الداخلية، فاذا كانت الجمعية العامة هي التي تضطلع بهذا الدور في محاكم الموضوع ، فان مكتب المحكمة هو الذي ينظم المصلحة الداخلية وتوزيع المهام بها.
وتتألف من :
1) الرئيس الاول 2) رئيس كل غرفة وأقدم مستشار فيها 3) الوكيل العام للملك 4) قيدوم المحامين العامين .
ويحضر رئيس كتابة الضبط اجتماعات المكتب .
الفقرة الثانية: المسطرة امام محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
1) اعتماد المسطرة الكتابية:
حسب مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية لمباشرة الطعن بالنقض امام المجلس الاعلى من تقديمه على شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع امام المجلس الاعلى، وبذلك يكون المشرع قد عمد الى لزوم سلوك المسطرة الكتابية.
2) تبني التشكيلة الجماعية:
يستفاد صراحة من الفصل 11 من ظهير التنظيم القضائي، والفصل 371 من قانون المسطرة المدنية، انه لايمكن ان ينظر المجلس الاعلى ( محكمة النقض) في القضايا المعروضة عليه الا اذا كانت الهيأة تتكون من خمسة قضاة .
وعليه ، لايجوز ان يبث المجلس الاعلى ( محكمة النقض) في القضايا التي تعرض امامه الا من طرف القضاء الجماعي .
3) حضور النيابة العامة في كافة القضايا:
النيابة العامة امام المجلس الاعلى ( محكمة النقض) طرف رئيسي وتحضر جميع القضايا سواء كانت مدنية او جنائية او غيرها، ولايكون الحكم الذي يصدر عن المجلس ( محكمة النقض ) بدون الاستماع الى النيابة العامة او تقديمها لمستنتجاتها صحيحا.
الفقرة الثالثة: اختصاصات محكمة النقض ( المجلس الاعلى سابقا)
" تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا في جميع القضايا التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية او قانون المسطرة الجنائية، او نصوص خاصة عند الاقتضاء"
- ويقضي الفصل 234 من قانون المسطرة المدنية بأنه:
" تختص محاكم الاستئناف عدا اذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، وكذا في استئناف الاوامر الصادرة عن رؤسائها"
انطلاقا من هذين الفصلين يتبين ان محاكم الاستئناف تنظر في الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية ابتدائيا لا انتهائيا حسب الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية
- تنظر محاكم الاستئناف ايضا في الاحكام التمهيدية التي تصدرها المحاكم الابتدائية كالحكم بإجراء من إجراءات التحقيق .
- النظر في تنازع الاختصاص الذي قد يثار في بعض الحالات ، بحيث تكون محكمة الاستئناف المختصة محكمة أعلى درجة مشتركة بين المحكمتين اللتين وقع التنازع بينهما .
- تفصل في الاوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية سواء أكانت في إطار مسطرة الامر بالاداء، او مسطرة الاوامر المبنية على طلب او تعلق الامر بالقضاء الاستعجالي او غيرها من الاختصاصات...
الفقرة الثانية : محاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الادارية:
اولا: محاكم الاستئناف التجارية:
تقضي المادة 3 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ما يلي :
1) التأليف:
" تتكون محكمة الاستئناف التجارية من :
- رئيس اول ورؤساء غرف ومستشارين ،
- نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له،
- كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.
يجوز ان تقسم محكمة الاستئناف التجارية الى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة على المحكمة"
2) المسطرة:
بالنسبة للمسطرة امام المحاكم المذكورة وقد نصت عليها المواد 4و18و19 من قانون المحاكم التجارية ،
ومن مميزات المسطرة امام المحاكم المذكورة انه لايمكن البث في القضايا الا بقضاء جماعي يتكون من ثلاثة قضاة وانه يتعين الالتزام بالمسطرة الكتابية اثناء تقديم الاستئناف امامها طبقا لمقتضيات المادة 18 من المحاكم التجارية .
3) من حيث الاختصاص:
تنظر محاكم الاستئناف التجارية استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية التي تتجاوز 20.000 درهم.
ثانيا: محاكم الاستئناف الادارية :
1) التأليف:
حسب المادة 2 من قانون 80.03 :
" تتكون محكمة الاستئناف الادارية من :
- رئيس اول ورؤساء غرف ومستشارين ،
- كتابة ضبط .
يجوز ان تقسم محكمة الاستئناف الادارية الى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الادارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا او أكثر للدفاع عن القانون و الحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد"
2) المسطرة:
تبث محاكم الاستئناف الادارية وهي مشكلة من ثلاثة مستشارين وكاتب الضبط وهذا يعني ان المشرع لم يفتح المجال نهائيا لتطبيق مبدأ القضاء الفردي ، بل سلك نهج القضاء الجماعي أسوة بمحاكم الدرجة الثانية الاخرى .
3) الاختصاص :
تطرق القانون المنظم لمحاكم الاستئناف الادارية الى اختصاصاتها في المادتين 5 و6 ،إذ نص على انها تنظر في استئناف أحكام المحاكم الادارية وكذا في أوامر رؤسائها.
المطلب الثاني : محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
الفقرة الاولى : تأليف محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
طبقا للفصل 10 من ظهير التنظيم القضائي لسنة 1994 المعدل في فقرته الثانية ، يتألف المجلس الاعلى من :
رئيس اول - وكيل للملك يمثل النيابة العامة - رؤساء غرف ومستشارين - كتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة .
تنقسم المحكمة الى ست (6) غرف وهي :
الغرفة المدنية وتسمى الغرفة الاولى - غرفة الاحوال الشخصية و الميراث - الغرفة الجنائية - الغرفة الادارية - الغرفة التجارية.
ويرأس كل غرفة رئيس ، ويمكن تقسيمها الى أقسام ، على انه يجوز لكل غرفة ان تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المجلس أيا كان نوعها .
تجدر الاشارة الى انه ثمة اختلافا بين محاكم الموضوع ومحكمة النقض في تنظيم المصالح الداخلية، فاذا كانت الجمعية العامة هي التي تضطلع بهذا الدور في محاكم الموضوع ، فان مكتب المحكمة هو الذي ينظم المصلحة الداخلية وتوزيع المهام بها.
وتتألف من :
1) الرئيس الاول 2) رئيس كل غرفة وأقدم مستشار فيها 3) الوكيل العام للملك 4) قيدوم المحامين العامين .
ويحضر رئيس كتابة الضبط اجتماعات المكتب .
الفقرة الثانية: المسطرة امام محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
1) اعتماد المسطرة الكتابية:
حسب مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية لمباشرة الطعن بالنقض امام المجلس الاعلى من تقديمه على شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع امام المجلس الاعلى، وبذلك يكون المشرع قد عمد الى لزوم سلوك المسطرة الكتابية.
2) تبني التشكيلة الجماعية:
يستفاد صراحة من الفصل 11 من ظهير التنظيم القضائي، والفصل 371 من قانون المسطرة المدنية، انه لايمكن ان ينظر المجلس الاعلى ( محكمة النقض) في القضايا المعروضة عليه الا اذا كانت الهيأة تتكون من خمسة قضاة .
وعليه ، لايجوز ان يبث المجلس الاعلى ( محكمة النقض) في القضايا التي تعرض امامه الا من طرف القضاء الجماعي .
3) حضور النيابة العامة في كافة القضايا:
النيابة العامة امام المجلس الاعلى ( محكمة النقض) طرف رئيسي وتحضر جميع القضايا سواء كانت مدنية او جنائية او غيرها، ولايكون الحكم الذي يصدر عن المجلس ( محكمة النقض ) بدون الاستماع الى النيابة العامة او تقديمها لمستنتجاتها صحيحا.
الفقرة الثالثة: اختصاصات محكمة النقض ( المجلس الاعلى سابقا)
اولا : في المادتين المدنية و التجارية:
يقضي الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية بأنه :
" يبث المجلس الاعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في :
1) الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة...
2) الطعون المقدمة ضد الاعمال و القرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم .
3) البث في تنازع الاختصاص بين محاكم لاتوجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينهما غير المجلس الاعلى .
4) مخاصمة القضاة و المحاكم غير المجلس الاعلى
5) الاحالة من اجل التشكك المشروع.
6) الاحالة من محكمة الى اخرى من اجل الامن العمومي او لصالح حسن سير العدالة."
ان اهم اختصاص يميز المجلس الاعلى عن غيره هو النظر في كل الاحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم المملكة، وينبغي هنا ان نميز بين الحكم الانتهائي و الحكم النهائي :
الحكم الانتهائي: هو ذاك الحكم الذي لايقبل طرق الطعن العادية لاسيما الاستئناف .
الاحكام النهائية او الباتة او القطعية : فهي تلك التي استنفدت جميع طرق الطعن او تلك التي رضي الطرف المحكوم عليه به، فلم يمارس تبعا لذلك الطعون المسموح بها قانونا داخل الآجال المحددة لذلك.
لايجوز ان يطعن في الاحكام بالنقض الا للاسباب التي عددها الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهي :
1) خرق القانون الداخلي ،
2) خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف،
3) عدم الاختصاص،
4) الشطط في اتعمال السلطة،
5) عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني او انعدام التعليل."
" يبث المجلس الاعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في :
1) الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة...
2) الطعون المقدمة ضد الاعمال و القرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم .
3) البث في تنازع الاختصاص بين محاكم لاتوجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينهما غير المجلس الاعلى .
4) مخاصمة القضاة و المحاكم غير المجلس الاعلى
5) الاحالة من اجل التشكك المشروع.
6) الاحالة من محكمة الى اخرى من اجل الامن العمومي او لصالح حسن سير العدالة."
ان اهم اختصاص يميز المجلس الاعلى عن غيره هو النظر في كل الاحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم المملكة، وينبغي هنا ان نميز بين الحكم الانتهائي و الحكم النهائي :
الحكم الانتهائي: هو ذاك الحكم الذي لايقبل طرق الطعن العادية لاسيما الاستئناف .
الاحكام النهائية او الباتة او القطعية : فهي تلك التي استنفدت جميع طرق الطعن او تلك التي رضي الطرف المحكوم عليه به، فلم يمارس تبعا لذلك الطعون المسموح بها قانونا داخل الآجال المحددة لذلك.
لايجوز ان يطعن في الاحكام بالنقض الا للاسباب التي عددها الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهي :
1) خرق القانون الداخلي ،
2) خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف،
3) عدم الاختصاص،
4) الشطط في اتعمال السلطة،
5) عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني او انعدام التعليل."
ثانيا : في المادة الادارية :
يقوم المجلس الاعلى بعدة ادوار في المادة الادارية ، منها انه يعتبر محكمة اول درجة ، اذ يبث ابتدائيا و انتهائيا في بعض القضايا ، وذلك وفقا للمادة التاسعة من قانون احداث المحاكم الادارية التي تنص على ما يلي "" استثناء من احكام المادة السابقة يظل المجلس الاعلى مختصا في البث ابتدائيا و انتهائيا في طلبات الالغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:
- المقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن رئيس الحكومة ،
- قرارات السلطات الادارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية."
قانون الشركات S4-M1 *تلخيص
تنقسم الشركات التجارية إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي :
شركة الأموال وتضم :
أ- شركة المساهمة أو المجهولة الاسم (Société Anonyme) :
- تعتبر شركة المساهمة تجارية بغض النظر عن غرضها ،
- لا جيب أن يقل عدد شركائها عن 5 أشخاص .
شركة الأموال وتضم :
أ- شركة المساهمة أو المجهولة الاسم (Société Anonyme) :
- تعتبر شركة المساهمة تجارية بغض النظر عن غرضها ،
- لا جيب أن يقل عدد شركائها عن 5 أشخاص .
- يجب أن لا يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب .
- وعن 300.000 درهم إذا كانت لا تدعو إلى الاكتتاب .
- لا يسأل المساهمون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم فيها .
تعتبر شركة تدعو الجمهور الى الاكتتاب :
* كل شركة سجلت سنداتها في برصة القيم.
* كل شركة تلجأ من اجل توظيف سنداتها الى احدى المؤسسات المالية (شركة البورصة - الابناك...)
* كل شركة تضم اكثر من 100 مساهم.
- يجب ان تتضمن جميع الوثائق الصادرة عن هذه الشركة والموجهة الى الغير (الرسائب ، الفاتورات ومحتلف الاعلانات والمنشورات) تسمية الشركة مسبوقة او متبوعة مباشرة وبوضوح بعبارة "شركة مساهمة او الاحرف الاولى ش.م". ومبلغ رأسمالها ومقرها الاجتماعي بالاضافة الى رقم تقييدها في السجل التجاري.
بعد التقييد في السجل التجاري ، يتم شهر تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها بنشر الاعلانات القانونية في اجل لا يتعدى 30 يوما ويجب ان يشير هذا الشهر الى رقم القيد في السجل التجاري.
ب – شركة التوصية بالاسهم
تعقد هذه الشركة بين صنفين من الشركاء :
- شركاء متضامنين يملكون وحدهم حق إدارة الشركة مسؤولين بالتضامن ودون تحديد عن ديون الشركة.
- شركاء موصين غير متضامنين لا يملكون حق إدارة الشركة ويعدون شركاء بالأسهم فقط ولا يتحملون الخسائر الا في حدود حصصهم.
- لا يمكن ان يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة اشخاص.
- تتخذ هذه الشركة اسم يمكن ان يضاف اليه اسم شريك او اكثر من الشركاء المتضامنين ، ويجب ان يكون مسبوقا او متبوعا مباشرة بعبارة "شركة التوصية بالاسهم"
شركات الأشخاص وتضم :
أ - شركة التضامن ( Société en Nom Collectif ) :
- هي الشركة التي يؤسسها شخصان أو أكثر بهدف الاتجار على وجه التضامن فيما بينهم تحت عنوان تجاري يعتبر إسما
مميزا للشركة .
- يكتسب الشركاء صفة تاجر ، ويسألون عن ديون والتزامات الشركة مساءلة جماعية تضامنية.
- تعين شركة التضامن بتسمية يمكن ان يضاف اليها اسم شريك او اكثر ويجب ان تكون مسبوقة او متبوعة مباشرة باسم "شركة التضامن"
- يجب ان يشار الى التسمية وكذا الى مبلغ رأسمال الشركة ومقرها الاجتماعي اضافة الى رقم تقييدها في السجل التجاري في المحررات والرسائل والفاتورات والاعلانات والمنشورات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة الى الاغيار.
ب – شركة التوصية البسيطة (Société en Commandite Simple) :
- تعقد هذه الشركة بين شريك واحد أو أكثر يكونون مسؤولين ومتضامنين ، وبين شريك واحد أو أكثر باعتبارهم أصحاب أموال فقط ، يسمون موصين أو شركاء بالتوصية .
- تعتبر هذه الشركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها.
- تتخذ شركة التوصية البسيطة اسم يمكن ان يضاف اليه اسم شريك او اكثر من الشركاء المتضامنين ، ويجب ان يكون مسبوقا او متبوعا مباشرة بكلمات "شركة توصية بسيطة"
- يسأل الشركاء المتضامون عن ديون الشركة مسؤولية شخصية مطلقة وتضامنية ، أما الشركاء الموصون فلا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود الحصة التي قدموها في الرأسمال .
- الفرق بين الشركاء بالتوصية في كل من شركة التوصية بالأسهم وشركة التوصية هو أن شركاء هذه الأخيرة شركاء بالأموال وليس بالأسهم .
ج – شركة المحاصة ( ) :
- هذه الشركة ليست لها شخصية معنوية ، ولا يشترط القانون عند تأسيسها معينا ولا إشهارا ولا عنوانا تجاريا (الاسم التجاري) ، وتخضع فقط لاتفاق الشركاء فيما يخص الغرض من تأسيسها والحصص المساهم بها .
- المدير المحاص يتعامل مع الغير باسمه الشخصي وتحت مسؤوليته الخاصة .
د – الشركة ذات المسؤولية المحدودة ( )
تجمع هذه الشركة بين صفات شركة الأموال وشركة الأشخاص وتعقد بين شخصين أو أكثر ، ولا يكون الشركاء فيها مسؤولين عن ديون الشركة إلى بقدر حصصهم .
ويجوز لهذه الشركة أن تتخذ إسما يشتق م غرضها أو هدفها ، وتتخذ عنوانا تجاريا يتضمن إسم واحد أو أكثر من الشركاء .
- يجب ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن 10.000 درهم مقسم على حصص أو أسهم متساوية .
- مهما كان الغرض من تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدنيا أو تجاريا ، فهي تعتبر شركة تجارية بحكم القانون .
- مهما كان الغرض من تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدنيا أو تجاريا ، فهي تعتبر شركة تجارية بحكم القانون .
أنواع الأسهم – الفقرة الثانية
تصدر شركة المساهمة أنواعا عديدة ومتنوعة من الأسهم، ويرجع هذا التنوع إلى طبيعة الحصة المقدمة من جهة، بحيث تقسم الأسهم إلى أسهم نقدية وأسهم عينية.
ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى الحقوق المرتبطة بالسهم: إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة، وتنقسم أيضا بحسب ما إذا كان المساهم قد استرد قيمة السهم أم لا إلى: أسهم رأسمال وأسهم تمتع، وأخيرا تنقسم إلى: أسهم إسمية وأسهم لحاملها.
أولا: الأسهم النقدية والأسهم العينية:
لتمييز الحصة النقدية عن الحصة العينية، يتم الاعتماد أساسا على الحصة المقدمة من طرف المساهم في رأسمال الشركة، فإذا كانت حصته في رأسمال الشركة حصة عينية، فإنه يحصل على أسهم عينية.
وتختلف الأحكام التي يخضع لها كلا النوعين سواء على مستوى التداول أو على مستوى التحرير:
أ- فالأسهم النقدية يمكن تداولها بمجرد قيد الشركة في السجل التجاري (المادة 247ق ش م)، ما لم يتعلق الأمر بأسهم مقدمة من قبل شركة مسعرة أسهمها في البورصة مقابل مساهمتها بأموالها الذاتية في الشركة (المادة249ق ش م). وتظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى حين قفل التصفية (المادة 250 ق ش م).
ب- أما فيما يتعلق بالتحرير فصاحب الحصة العينية يكون ملزما عند تأسيس الشركة بتحرير حصته كاملة وفورية، أما صاحب الحصة النقدية طبقا لما نصت عليه المادة 21 من ق ش م فإنه يكفي تحريره أو وفاؤه بربع قيمتها المالية عند التأسيس، على أن يحرر الباقي دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب النظام المعمول به في الشركة على أن يتم ذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري.
وعموما فالسهم عينيا كان أو نقديا يمثل حقا منقولا، لأن الشركة –باعتبارها شخص معنوي- هي التي تملك رأس المال، وليس للشريك سوى حق شخصي في أموال الشركة بعد تصفيتها[1].
ثانيا: الأسهم العادية والأسهم الممتازة:
يقصد بالأسهم العادية تلك الأسهم التي تمنح لأصحابها حقوقا متساوية، فالسهم العادي يمثل مستند ملكية له قيمة اسمية، وقيمة دفترية، وقيمة سوقية، وتتمثل القيمة الإسمية في القيمة المدونة على قسيمة السهم، وعادة ما يكون منصوصا عليها في عقد التأسيس. أما القيمة الدفترية فتتمثل في قيمة حقوق الملكية –التي لا تتضمن الأسهم الممتازة، ولكنها تتضمن الإحتياطات والأرباح المحتجزة –مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة، وأخيرا تتمثل القيمة السوقية في القيمة التي تباع بها الأسهم في سوق المال، حيث تعتبر هي القيمة الحقيقية للسهم، والتي قد تكون أكثر أو أقل من القيمة الإسمية أو القيمة الدفترية، وتعتبر الأسهم العادية هي الأصل، إلا أن المشرع أوجد نوعا آخر هو ما يسمى بالأسهم الممتازة، والتي تخول لصاحبها حقوقا وامتيازات لا تمنحها له الأسهم العادية، مثل نسبة مقطوعة من الأرباح قبل توزيعها، أو حق العضوية في مجلس الإدارة، أو إعطاء السهم أكثر من صوت واحد أثناء التصويت (المادة 262 ق ش م) ومن هنا يمكن القول أن هناك نوعان من الأسهم الممتازة التي يمكن إنشاؤها.
أ- الأسهم ذات الأولوية في الأرباح: وهي نوع جديد من الأسهم أخذها القانون المغربي عن القانون الفرنسي[2]. وتقوم على إعطاء حاملها حق أولوية في الأرباح مقابل حرمانه من حق التصويت الذي يتفرع عادة عن السهم. وهذه الأولوية أو الأفضلية تتمثل في الحصول على ربح يقتطع من أرباح السنة المالية القابلة للتوزيع قبل توزيع باقي الأرباح بالتساوي على بقية المساهمين، أو منحهم فائدة ثابتة تقتطع لهم من الأرباح، أو في استيفائه قيمة السهم من موجودات الشركة عند التصفية، لكن بشرط وجود نص في النظام الأساسي للشركة يتيح ذلك، كما يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير هذا النظام.
وتجب الإشارة إلى أنه إذا تبين عدم كفاية الأرباح القابلة للتوزيع، وزع ما يمكن توزيعه منها محاصة بين أصحاب الأسهم ذات الأولوية، والباقي يؤجل إلى السنة المالية الموالية أو إذا نص النظام الأساسي على ذلك، حيث يؤجل إلى السنوات المالية الثلاث (المادة 264 فقرة 1) ، وإلا حق لأصحاب هذه الأرباح استرداد حق التصويت المقابل للأسهم التي يحملونها وذلك إلى غاية انصرام السنة المالية التي يتم خلالها دفع تلك الأرباح بكاملها (المادة 265 ق ش م). فإذا كان خلق مثل هذه الأسهم قد يؤدي إلى إقرار نوع من الطبقية والهرمية بين المساهمين أو يؤدي إلى التناقض مع المقتضيات العامة المدنية المنظمة لعقد الشركة وبالأخص الفصل 1034 ق ل ع الذي يقرر المساواة بين الشركاء، فإن اللجوء إلى مثل هذه الأسهم يجد له تبريرات اقتصادية ومالية مهمة، تتمثل في تشجيع المستثمرين على تمويل رأسمال الشركة أو الزيادة فيه، خاصة في ظل وضع لا يشجع على الاستثمار، كما تبرز مبررات إرساء هذا النوع من الأسهم في إيجاد قيم مالية تلائم مسيري شركات المساهمة، حيث تمكنهم من فتح رأسمال الشركة على الغير دون تغيير في مراكز القرار فيها[3].
ب- الأسهم ذات حق التصويت المضاعف: مبدئيا وطبقا لنص المادة 259 ق ش م فإن حق التصويت المترتب عن السهم يجب أن يكون متناسبا مع نصيب رأس المال الذي يمثله، إلا أن المشرع استثناءا من هذا المبدأ أجاز إعطاء حق تصويت مضاعف لجميع الأسهم المحررة كليا والتي ثبت أنها قيدت تقييدا إسميا منذ سنتين على الأقل باسم نفس المساهم، لكن يشترط أن يتم ذلك إما بموجب النظام الأساسي، أو بناءا على قرار من الجمعية العامة غير العادية (م 257 فقرة 2 ق ش م) والهدف من هذا الامتياز والذي يلجأ إليه مؤسسو الشركة كي يتمكنوا من معارضة رغبات المساهمين في تغيير أعضاء مجلس الإدارة أو كي يعطي الوطنيين أسهما تمنحهم عددا أكبر من الأصوات فتكون لهم الأغلبية في اتخاذ القرار خاصة في الشركات التي يسمح فيها بمساهمة الأجانب.
ثالثا: الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها:
أ -الأسهم الإسمية: هي تلك الأسهم التي تحمل اسم المساهم نفسه، فهي عبارة عن سندات لا تتجسد ماديا وإنما بمجرد قيد حق صاحبها في سجل التحويلات للشركة (المادة 245فقرة 2).
ويوجب القانون الوفاء بربع قيمتها على الأقل عند الاكتتاب بالنسبة لكل سهم على حدة ، بحيث تظل أسهما اسمية إلى أن تدفع قيمتها بالكامل، حيث يمكن لصاحبها حينئذ الاختيار بين الشكل الاسمي والشكل للحامل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 245 ف 4). وتتداول الأسهم الاسمية عن طريق قيد التنازل في سجل التحويلات الموجود في مقر الشركة (المادة 245 فقرة 6)، ولهذا الغرض فقد أوجب المشرع على كل شركة مساهمة سجلا للتحويلات تقيد فيها جميع التحويلات الواقعة على الأسهم الاسمية أو سندات القرض الاسمية.
لكن قبل مسكها (شركة المساهمة) للسجل، أوجب القانون على المتصرفين وعلى رئيس المحكمة الابتدائية القيام بترقيم صفحاته والتوقيع عليه.
ويحق لكل حامل لسهم اسمي صادر عن الشركة أن يحصل فيه كل حين على نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من القيد الوارد في السجل موقعة من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية (المادة 245 فقرة 7)[4].
ب- أما السهم لحامله: فهو ذلك السهم الذي لا يحمل اسم شخص معين، حيث يعتبر حامل ذلك السهم مالكا له ينتقل بمجرد المناولة (المادة 245 –فقرة 5)، حيث يندمج السند بالحق الممثل له.
وتجدر الإشارة أن أغلب المساهمين يفضلون شكل السهم للحامل، وذلك لما يوفره من سهولة في التداول واقتصاد تكلفته، بالإضافة إلى سرية الحيازة.
في حين تتجه أغلب التشريعات المعاصرة إلى اعتماد الأسهم الاسمية، كالتشريع المصري والكويتي والسوري، حيث تلزم هذه التشريعات شركات المساهمة أن تكون أسهمها أسهما اسمية، وتحظر الأسهم لحاملها2، عكس المشرع المغربي الذي أعطى بموجب المادة 245 من ق ش م إمكانية الاختيار بين الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها.
ويرى بعض المدافعين عن الشكل الاسمي للأسهم أن هذا الأخير يعطي لمالكه ضمانات ضد احتمالات السرقة والضياع، ويمكن مالكه من معرفة المستجدات الاجتماعية للشركة، وحضور الجمعيات العامة، كما يساعد على تجنب الغش والتهرب الضريبي.
رابعا: أسهم التمتع وأسهم رأس المال:
تنص المادة 202 من ق ش م: ” يتم استهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس المال، بناء على مقتضى نظامي أو قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية وباستعمال الأرباح القابلة للتوزيع، لا يمكن أن يتم هذا الاستهلاك إلا بإرجاع متساو عن قيمة كل سهم من نفس الفئة ولا يترتب عنه تخفيض رأس المال.
تسمى الأسهم المستهلكة بكاملها أسهم انتفاع”.
يتضح أن ثمة أسهما تمثل رأسمال الشركة، وتعطي لصاحبها الحق في الأرباح، وكذلك الحق في موجودات الشركة، كما نجد حسب ماهو مبين في النص أعلاه أن هناك نوع آخر من الأسهم يسمى بأسهم التمتع وهي التي تعطي لصاحبها حقا في الأرباح دون أن تعطي له حقا في موجودات الشركة، وذلك بعدما يتم استهلاك القيمة الاسمية للأسهم.
“والأصل في الأسهم أنها أسهم رأس مال، إلا أنه قد يحدث بالنسبة لبعض الأنواع من الشركات أن يكون رأسمالها معرضا للاستهلاك بسبب تعاطيها لنشاط يقوم على استغلال مورد سينصب من المناجم أو المقالع، أو استغلال امتياز حكومي سينقضي بعد مدة تصبح معها موجودات الشركة ملكا للدولة، ففي مثل هذه الحالات يترتب على استهلاك رأس مال الشركة ضرورة رد قيمة الأسهم تدريجيا إلى أصحابها خلال حياة الشركة، حتى لا يستحيل عليهم استرداد تلك القيمة، عند انقضائها فتتحـــول تلك الأسهم –من ثمة- من أسهم رأسمال إلى أسهم تمتع”[5].
ويتم الاستهلاك إما بمقتضى شرط مضمن في النظام الأساسي للشركة، أو بقرار تتخذه الجمعية العامة الاستثنائية اوتستعمل في ذلك الأرباح القابلة للتوزيع (المادة 202 ق ش م).
أما فيما يخص طريقة الاستهلاك، ووفقا لنص المادة أعلاه، فإنه لا يمكن أن يتم إلا بإرجاع الشركة لجزء من قيمة كل سهم من نفس طائفة المساهمين، بحيث أن تلك الأسهم لا تتحول إلى أسهم انتفاع إلا بعد استهلاك قيمتها كاملة، وبذلك يكون المستهلكون من نفس الفئة، أي على قدم المساواة.
تلخيص لمادة قانون الشركات 1S4-M ---www.fsjes-cours-droit.ga
القانون التجاري – تلخيص لمادة القانون التجاري – S2-M2
تعريف القانون التجاري مع توضيح أهم خصائصه :
القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص عرفته مدونة التجارة في المادة 1 على انه " ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار ". بمعنى انه ينظم الأعمال التجارية التي تنشأ سواء بين التجار فيما بينهم أو بين التجار و زبنائهم، وبهذا يكون ميثاقه أضيق من القانون المدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها.
طبيعة استقلالية القانون التجاري :
القول بان القانون التجاري هو قانون الأعمال جاء نتيجة تعدد و تشعب المواضع المرتبطة بالعمل التجاري وبالتالي نتيجة انفتاحه على محيطه ،فهناك مواضع مرتبطة به و تشكل جزءا منه كما تلاه القانون التجاري العام قانون الشركات قانون المحاسبة ثم قانون الملكية في حين أن هنالك مواضع أخرى تخص محيط المقاولة و التاجر على سبيل المثال القانون الضريبي الذي يخض الضرائب المفروضة على التاجر هناك أيضا قانون التامين والقانون البنكي الخ...من القوانين التي تخص محيط المقاولة و التاجر.
مصادر القانون التجاري :
حددت مدونة التجارة مصادر القانون التجاري في المادة 2 حيث نصت على انه : " فصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع مبادئ أساسية للقانون التجاري " في هذه المادة 2 أشار المشرع فقط إلى المصادر الرسمية في حين أن هنالك مصادر أخرى لها أهميتها و المتمثلة في المصادر التفسيرية و على أي فيمكن تناول هذه المصادر على النحو التالي:
1- مصادر خارجية : ويتعلق الأمر أساسا بالمعاهدات و الاتفاقات الدولية التي تهدف إلى وضع قوانين موحدة في مجال التجارة الدولية وهي تأخذ شكلين مختلفين : اتفاقيات دولية خاصة بالعلاقات التجارية الخارجية للدول الموقعة على الاتفاقية في حين تبقى العلاقات التجارية الداخلية خاضعة للقانون الداخلي ومن جهة أخرى هناك اتفاقيات دولية تضع قوانين موحدة وواجبة التطبيق بين الدول المتعاهدة فتكون بذلك العلاقات التجارية الداخلية و الخارجية خاضعة لنفس القواعد القانونية .
2- مصادر داخلية : ويتعلق الأمر بتلك الواردة في المادة 2 من مدونة التجارة السالفة الذكر وهي من المصادر الرسمية وأضاف لها الفقه و القضاء صنف آخر من المصادر و هي المصادر التفسيرية.
* المصادر التفسيرية : وهي النصوص التشريعية التجارية ويتعلق الأمر بنصوص القانون التجاري لسنة 12 غشت 1913 أول مدونة مغربية والتي تم تكملة مقتضياته بمجموعة ظهائر شريفة ذات طابع تجاري كما تلاه الظهير الشريف لسنة 1914 المتعلق ببيع و رهن الأصل للتجار.أو ظ.ش لسنة 1939 المتعلق بالشيك.وفي إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية جاءت مدونة التجارة في سنة 1996 ليتدارك المشرع من خلالها الثغرات و النقص اللذان كان يتميز بهما التشريع التجاري المغربي كما صدرت قوانين أخرى نخص منها بالذكر مثلا :قانون الشركات و غيره من القوانين الجديدة والتي سبق واشرنا إليها.
* العرف التجاري la coutume commerciale : وهو ما درج التجار عليه من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية الشيء الذي يعطي لهذه القواعد بحكم تكرارها في الزمن واعتقاد التجار بالزاميتها قوة ملزمة فيما بينهم شانها شان النصوص التشريعية .أما العادة التجارية فهي قواعد طارد الناس على اتباعها زمنا طويلا في مكان معين أو بخصوص مهنة معينة إلا أنها على عكس العرف التجاري لا يتوفر فيها ركن الإلزام أي انه لم يتكون بالرغم من تكرارها الاعتقاد في لزوم العادة وضرورة احترامها على عكس العرف التجاري فهي تخضع لسلطان الإرادة بحيث يمكن على مخالفتها و نظرا لأهميتها في الحياة التجارية فان المشرع المغربي رجح القاعدة العرفية و العادة التجارية على القانون المدني .ففي حالة نزاع تجاري تطبق قاعدة القانون التجاري فان لم توجد فالقاعدة العرفية أو العادة التجارية فان تم توجد ا تطبق حينئذ القاعدة الآمرة المدنية.
* القانون المدني (النصوص التشريعية المدنية) : يعتبره الفقه مصدرا احتياطيا للقانون التجاري حيث انه إذا لم يوجد حكم لنازلة تجارية لا في العرف ولا في العادة التجارية فانه يتم اللجوء للنص التشريعي المدني على أساس انه الشريعة العامة التي تطبق على جميع المعاملات سواء أكانت مدنية أو تجارية.
القسم الأول : التاجر والأعمال التجارية
لتحديد مفهوم الأعمال التجارية لا بد من دراسة شروط اكتساب صفة التاجر و لا بد كذلك من تحديد أهم التزاماته و أهم الحقوق التي تترتب عن هذه الصفة.
الباب الأول : مفهوم الأعمال التجارية
هذا المفهوم وضحه المشرع في المادة 1 من ق.ت. حينما اعتبر أن القانون التجاري ينظم القواعد المتعلقة بالإعمال التجارية و التجار بمعنى أن ق.ت لم يعد أساسا كما كان عليه الحال في المدونة القديمة قانون الأعمال التجارية ,بمعنى و كما تقول بدلك النظرية الموضوعية انه يسري على العمل التجاري بغض النظر عن الشخص الممارس له ولا يتم العمل به على غير النشاط التجاري ولو مارسه تاجر إلا إذا متعلقا بالتجارة ولكنه وحسب مضمون المادة 1 من مدونة التجارة فهو قانون التجار أيضا ,وعلى هذا الأساس يكون المشرع التجاري قد اخذ أيضا بالنظرية الشخصية التي تعتبر القانون التجاري قانون التجار دون غيرهم فالنظرية الشخصية تقوم على الاعتبار الشخصي بمعنى أنها تخص طائفة من التجار لهم أعرافهم و عاداتهم الخاصة بهم فكلا النظريتين نجدها في مدونة التجارة الحالية لكن المشرع لم يعرف العمل التجاري إنما اكتفى بتعداد الأعمال التجارية فتحدث عن الأعمال التجارية الأصلية : البحرية والبرية في المواد 6 و 7 من مدونة التجارة والأعمال التجارية المختلطة في المادة 4 والأعمال التجارية الشكلية في المادة 9 وقد أضاف صنفا آخر من الأعمال التجارية التي يمكن تسميته بالمستقبلية التي قد تظهر نتيجة التطور و الحركة التي تتسم بها الأعمال التجارية.
المادة 6 : مع مراعاة أحكام الباب 2 من القسم 4 بعده و المتعلق بالشهر في السجل التجاري تكتسب صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :
* شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها.
* اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من اجل اكرئها من الباقي.
* شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها.
* التنقيب عن المناجم و المقالع و استغلالها .
* النشاط الصناعي أو الحرفي.
* النقل .
* البنك والقرض والمعاملات المالية.
* عملية التامين بالأقساط الثابتة.
* السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة.
* استغلال المستودعات والمخازن العمومية.
* الطباعة والنشر بجميع أشكالها و دعائمها.
* البناء والأشغال العمومية.
* مكاتب ووكالات الأعمال والاسفاروالاعلام والإشهار.
* التزويد بالمواد والخدمات.
* بيع بالمزاد العلني.
* توزيع الماء والكهرباء والغاز.
* البريد والمواصلات.
المادة 7 :تكتسب صفة تاجرايضا بالممارسة الاعتيادية والاحترافية للأنشطة التالية:
§ كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها.
§ كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية.
المادة 4 : إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الأخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ما لم ينص مقتضى خلاف ذلك.
المادة 9:
يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن ما ورد في المادتين 6 و7:
· الكمبيالة.
· السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر إذا ترتب في هذه الحالة على معاملة تجارية.
فالمشرع عزف عن إعطاء تعريف للأعمال التجارية نظرا لخصوصيتها المتمثلة في الحركية والتطور وكذلك عدد الأنشطة التجارية على سبيل المثال وفتح المجال أيضا لأنشطة تجارية ستظهر مستقبليا وعليه فإذا كانت مدونة التجارة وضعت شروط اكتساب صفة التاجر فإنها لم تعرف هذا النشاط ,الشيء الذي يفرض علينا دراسة الأعمال والأنشطة التجارية من خلال تمييزها عن الأعمال الغير التجارية أو المدنية.
الفصل الأول :أسباب ومعايير تمييز الأعمال التجارية عن الأعمال المدنية
==========================
المبحث الأول : أسباب تمييز الأعمال التجارية من المدنية
==========================
وهي متعددة ويمكن تناولها على الشكل الآتي :
الفرع الأول : التفرقة بين التاجر وغير التاجر:
==========================
هذا التميز فهم لتطبيق مقتضيات ق.ت الخاصة بالتجار،فصفة التاجر لا تكتسب كما هو وارد في المادة 6 من مدونة التجارة إلا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة الواردة فيها أو تلك التي تماثلها ، وعليه فمفهوم التاجر يتحدد إما على أساس موضوعي (عمل تجاري) الممارسة الاعتيادية والاحترافية وإما أيضا على أساس قانوني أي أن الشخصية صفة التاجر ولو لم يمارس عملا تجاريا.
فأهمية التفرقة والتمييز تكمن في ضرورة تطبيق مقتضيات ق .ت على التجار ويترتب على ذلك كما سنرى مجموعة من الحقوق والالتزامات من أهمها : أداء الضرائب - فتح حساب بنكي- الأصل التجاري- الملكية الصناعية والتجارية.
الفرع الثاني : تطبيق أحكام القانون التجاري :
==========================
1- الأحكام المتعلقة بسرعة المعاملات :
==========================
أ. حرية الإثبات في المعاملات التجارية : إذا كان الاتباث في المادة المدنية مقيدا كما هو في الفصل 448 من قانون الالتزامات و العقود و الذي مفاده أن الاتفاقيات التي تنشئ الالتزامات و العقود أو تعدلها و تتجاوز 10.000 درهم لا بد من كتابتها.أما في المعاملات التجارية فالمادة 334 من مدونة التجارة أقرت مبدأ حرية الاتباث و السبب في اعتماد حرية الاتباث في الأمور التجارية راجع إلى خاصية السرعة التي تتسم بها الحياة التجارية بحيث يكون من الصعب أو المستحيل تقييد أو تسجيل كل المعاملات التجارية وبالتالي إثباتها كتابة ولهذا الاتباث يمكن أن يكون باللجوء إلى شهادة الشهود أو المحاسبة الخاصة بالتاجر.
ب. تقليص آجال التقادم في الالتزامات التجارية الأصل في القانون المدني : أن كل الدعاوي الناشئة عن الالتزامات تتقادم بمضي 15 سنة أما تلك الناشئة عن الالتزامات التجارية فان التقادم فيها كما هو وارد في المادة 5 من مدونة التجارة يكون بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة و السبب في هذا التقصير راجع إلى كون الالتزامات و العلاقات التجارية مبنية أساسا على الثقة بين التجار وانه غالبا ما يقوم التاجر باسترداد ديونه قبل حلول آجال الأداء و السبب في ذلك هو الثقة و السرعة كخاصيتين المعاملات التجارية.
المادة 5: تتقادم الالتزامات الناشئة عن عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.
ج. التشدد في منح مهلة الميسرة : الأصل أن القاضي لا يمكنه يمنح أجلا أو ينظر إلى ميسرة إلا إذا أجازه الاتفاق أو القانون ( الفصل 128 من قانون الالتزامات و العقود ) وكما أن سلطة القاصي مقيدة في منح الأجل فعلى هذا الأساس ووفق مقتضيات المدونة القديمة فانه يطبق نظام الإفلاس على التاجر الذي لا يفي بديونه ،أما المدونة الحالية فإنها وتماشيا مع خاصية السرعة والائتمان في المعاملات التجارية أدخلت استثناءات لهذا المبدأ وتتمثل في إقامة مسطرة أكثر يسر تمكن التاجر من الوفاء بديونه وذلك من خلال نظام التسوية القضائية والتصفية القضائية أيضا.
د. النفاد المعجل: فالأصل أن الأحكام الصادرة عن المحاكم لا تنفد إلا بعد استنفاذ مواعيد الاستئناف و الطعن والفصل فيهم أما في الأحكام التجارية ونظرا لخاصية السرعة فان المادة 147 من قانون المسطرة المدنية أقرت بالتنفيذ المعجل رغم الاستئناف.
2- المسطرة المتعلقة بالائتمان :
هنا يتعلق الأمر أساسا بالتضامن بين التجار المدينين القائم بحكم القانون وتقره المدونة الحالية من خلال المادة 135 من مدونة التجارة التي تنص على انه يعترض التضامن في الالتزامات التجارية، فخاصية الائتمان تهدف إلى تقوية ضمانات الدائن.
الفرع الثالث : خصوصيات المنازعات التجارية:
==========================
هذه الخصوصية تتمثل في ضرورة الفصل بسرعة والبث في النزاع ليس فقط لتصفيته وإنهائه وإنما أيضا لمعالجته حتى يتمكن المقاول و التاجر من الاستمرار، هذه الخاصية دفعت بالمشرع المغربي إلى إحداث محاكم تجارية كما انه مكن المتنازعين التجار من اللجوء إلى هيئة تحكيمية لها القدرة على ملائمة الحكم في النازلة مع طبيعة العمل التجاري.
الفرع الرابع : وضع قيود على مزاولة الأعمال التجارية:
==========================
المشرع التجاري منع بعض الأشخاص من مزاولة الأنشطة التجارية كالقاصر مثلا الذي حصل على الترشيد حيث لا يمكن له مزاولة النشاط التجاري إلا بعد حصوله على إذن من وليه أو وصيه ليتم تقييد الإذن في السجل التجاري،كذلك لا يجوز للأجنبي الغير البالغ لسن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي حتى ولو قضى قانون جنسية بلده برشده لا يتاجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي المتاجرة بدائرتها .
القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص عرفته مدونة التجارة في المادة 1 على انه " ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار ". بمعنى انه ينظم الأعمال التجارية التي تنشأ سواء بين التجار فيما بينهم أو بين التجار و زبنائهم، وبهذا يكون ميثاقه أضيق من القانون المدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها.
طبيعة استقلالية القانون التجاري :
القول بان القانون التجاري هو قانون الأعمال جاء نتيجة تعدد و تشعب المواضع المرتبطة بالعمل التجاري وبالتالي نتيجة انفتاحه على محيطه ،فهناك مواضع مرتبطة به و تشكل جزءا منه كما تلاه القانون التجاري العام قانون الشركات قانون المحاسبة ثم قانون الملكية في حين أن هنالك مواضع أخرى تخص محيط المقاولة و التاجر على سبيل المثال القانون الضريبي الذي يخض الضرائب المفروضة على التاجر هناك أيضا قانون التامين والقانون البنكي الخ...من القوانين التي تخص محيط المقاولة و التاجر.
مصادر القانون التجاري :
حددت مدونة التجارة مصادر القانون التجاري في المادة 2 حيث نصت على انه : " فصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع مبادئ أساسية للقانون التجاري " في هذه المادة 2 أشار المشرع فقط إلى المصادر الرسمية في حين أن هنالك مصادر أخرى لها أهميتها و المتمثلة في المصادر التفسيرية و على أي فيمكن تناول هذه المصادر على النحو التالي:
1- مصادر خارجية : ويتعلق الأمر أساسا بالمعاهدات و الاتفاقات الدولية التي تهدف إلى وضع قوانين موحدة في مجال التجارة الدولية وهي تأخذ شكلين مختلفين : اتفاقيات دولية خاصة بالعلاقات التجارية الخارجية للدول الموقعة على الاتفاقية في حين تبقى العلاقات التجارية الداخلية خاضعة للقانون الداخلي ومن جهة أخرى هناك اتفاقيات دولية تضع قوانين موحدة وواجبة التطبيق بين الدول المتعاهدة فتكون بذلك العلاقات التجارية الداخلية و الخارجية خاضعة لنفس القواعد القانونية .
2- مصادر داخلية : ويتعلق الأمر بتلك الواردة في المادة 2 من مدونة التجارة السالفة الذكر وهي من المصادر الرسمية وأضاف لها الفقه و القضاء صنف آخر من المصادر و هي المصادر التفسيرية.
* المصادر التفسيرية : وهي النصوص التشريعية التجارية ويتعلق الأمر بنصوص القانون التجاري لسنة 12 غشت 1913 أول مدونة مغربية والتي تم تكملة مقتضياته بمجموعة ظهائر شريفة ذات طابع تجاري كما تلاه الظهير الشريف لسنة 1914 المتعلق ببيع و رهن الأصل للتجار.أو ظ.ش لسنة 1939 المتعلق بالشيك.وفي إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية جاءت مدونة التجارة في سنة 1996 ليتدارك المشرع من خلالها الثغرات و النقص اللذان كان يتميز بهما التشريع التجاري المغربي كما صدرت قوانين أخرى نخص منها بالذكر مثلا :قانون الشركات و غيره من القوانين الجديدة والتي سبق واشرنا إليها.
* العرف التجاري la coutume commerciale : وهو ما درج التجار عليه من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية الشيء الذي يعطي لهذه القواعد بحكم تكرارها في الزمن واعتقاد التجار بالزاميتها قوة ملزمة فيما بينهم شانها شان النصوص التشريعية .أما العادة التجارية فهي قواعد طارد الناس على اتباعها زمنا طويلا في مكان معين أو بخصوص مهنة معينة إلا أنها على عكس العرف التجاري لا يتوفر فيها ركن الإلزام أي انه لم يتكون بالرغم من تكرارها الاعتقاد في لزوم العادة وضرورة احترامها على عكس العرف التجاري فهي تخضع لسلطان الإرادة بحيث يمكن على مخالفتها و نظرا لأهميتها في الحياة التجارية فان المشرع المغربي رجح القاعدة العرفية و العادة التجارية على القانون المدني .ففي حالة نزاع تجاري تطبق قاعدة القانون التجاري فان لم توجد فالقاعدة العرفية أو العادة التجارية فان تم توجد ا تطبق حينئذ القاعدة الآمرة المدنية.
* القانون المدني (النصوص التشريعية المدنية) : يعتبره الفقه مصدرا احتياطيا للقانون التجاري حيث انه إذا لم يوجد حكم لنازلة تجارية لا في العرف ولا في العادة التجارية فانه يتم اللجوء للنص التشريعي المدني على أساس انه الشريعة العامة التي تطبق على جميع المعاملات سواء أكانت مدنية أو تجارية.
القسم الأول : التاجر والأعمال التجارية
لتحديد مفهوم الأعمال التجارية لا بد من دراسة شروط اكتساب صفة التاجر و لا بد كذلك من تحديد أهم التزاماته و أهم الحقوق التي تترتب عن هذه الصفة.
الباب الأول : مفهوم الأعمال التجارية
هذا المفهوم وضحه المشرع في المادة 1 من ق.ت. حينما اعتبر أن القانون التجاري ينظم القواعد المتعلقة بالإعمال التجارية و التجار بمعنى أن ق.ت لم يعد أساسا كما كان عليه الحال في المدونة القديمة قانون الأعمال التجارية ,بمعنى و كما تقول بدلك النظرية الموضوعية انه يسري على العمل التجاري بغض النظر عن الشخص الممارس له ولا يتم العمل به على غير النشاط التجاري ولو مارسه تاجر إلا إذا متعلقا بالتجارة ولكنه وحسب مضمون المادة 1 من مدونة التجارة فهو قانون التجار أيضا ,وعلى هذا الأساس يكون المشرع التجاري قد اخذ أيضا بالنظرية الشخصية التي تعتبر القانون التجاري قانون التجار دون غيرهم فالنظرية الشخصية تقوم على الاعتبار الشخصي بمعنى أنها تخص طائفة من التجار لهم أعرافهم و عاداتهم الخاصة بهم فكلا النظريتين نجدها في مدونة التجارة الحالية لكن المشرع لم يعرف العمل التجاري إنما اكتفى بتعداد الأعمال التجارية فتحدث عن الأعمال التجارية الأصلية : البحرية والبرية في المواد 6 و 7 من مدونة التجارة والأعمال التجارية المختلطة في المادة 4 والأعمال التجارية الشكلية في المادة 9 وقد أضاف صنفا آخر من الأعمال التجارية التي يمكن تسميته بالمستقبلية التي قد تظهر نتيجة التطور و الحركة التي تتسم بها الأعمال التجارية.
المادة 6 : مع مراعاة أحكام الباب 2 من القسم 4 بعده و المتعلق بالشهر في السجل التجاري تكتسب صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :
* شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها.
* اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من اجل اكرئها من الباقي.
* شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها.
* التنقيب عن المناجم و المقالع و استغلالها .
* النشاط الصناعي أو الحرفي.
* النقل .
* البنك والقرض والمعاملات المالية.
* عملية التامين بالأقساط الثابتة.
* السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة.
* استغلال المستودعات والمخازن العمومية.
* الطباعة والنشر بجميع أشكالها و دعائمها.
* البناء والأشغال العمومية.
* مكاتب ووكالات الأعمال والاسفاروالاعلام والإشهار.
* التزويد بالمواد والخدمات.
* بيع بالمزاد العلني.
* توزيع الماء والكهرباء والغاز.
* البريد والمواصلات.
المادة 7 :تكتسب صفة تاجرايضا بالممارسة الاعتيادية والاحترافية للأنشطة التالية:
§ كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها.
§ كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية.
المادة 4 : إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الأخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ما لم ينص مقتضى خلاف ذلك.
المادة 9:
يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن ما ورد في المادتين 6 و7:
· الكمبيالة.
· السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر إذا ترتب في هذه الحالة على معاملة تجارية.
فالمشرع عزف عن إعطاء تعريف للأعمال التجارية نظرا لخصوصيتها المتمثلة في الحركية والتطور وكذلك عدد الأنشطة التجارية على سبيل المثال وفتح المجال أيضا لأنشطة تجارية ستظهر مستقبليا وعليه فإذا كانت مدونة التجارة وضعت شروط اكتساب صفة التاجر فإنها لم تعرف هذا النشاط ,الشيء الذي يفرض علينا دراسة الأعمال والأنشطة التجارية من خلال تمييزها عن الأعمال الغير التجارية أو المدنية.
الفصل الأول :أسباب ومعايير تمييز الأعمال التجارية عن الأعمال المدنية
==========================
المبحث الأول : أسباب تمييز الأعمال التجارية من المدنية
==========================
وهي متعددة ويمكن تناولها على الشكل الآتي :
الفرع الأول : التفرقة بين التاجر وغير التاجر:
==========================
هذا التميز فهم لتطبيق مقتضيات ق.ت الخاصة بالتجار،فصفة التاجر لا تكتسب كما هو وارد في المادة 6 من مدونة التجارة إلا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة الواردة فيها أو تلك التي تماثلها ، وعليه فمفهوم التاجر يتحدد إما على أساس موضوعي (عمل تجاري) الممارسة الاعتيادية والاحترافية وإما أيضا على أساس قانوني أي أن الشخصية صفة التاجر ولو لم يمارس عملا تجاريا.
فأهمية التفرقة والتمييز تكمن في ضرورة تطبيق مقتضيات ق .ت على التجار ويترتب على ذلك كما سنرى مجموعة من الحقوق والالتزامات من أهمها : أداء الضرائب - فتح حساب بنكي- الأصل التجاري- الملكية الصناعية والتجارية.
الفرع الثاني : تطبيق أحكام القانون التجاري :
==========================
1- الأحكام المتعلقة بسرعة المعاملات :
==========================
أ. حرية الإثبات في المعاملات التجارية : إذا كان الاتباث في المادة المدنية مقيدا كما هو في الفصل 448 من قانون الالتزامات و العقود و الذي مفاده أن الاتفاقيات التي تنشئ الالتزامات و العقود أو تعدلها و تتجاوز 10.000 درهم لا بد من كتابتها.أما في المعاملات التجارية فالمادة 334 من مدونة التجارة أقرت مبدأ حرية الاتباث و السبب في اعتماد حرية الاتباث في الأمور التجارية راجع إلى خاصية السرعة التي تتسم بها الحياة التجارية بحيث يكون من الصعب أو المستحيل تقييد أو تسجيل كل المعاملات التجارية وبالتالي إثباتها كتابة ولهذا الاتباث يمكن أن يكون باللجوء إلى شهادة الشهود أو المحاسبة الخاصة بالتاجر.
ب. تقليص آجال التقادم في الالتزامات التجارية الأصل في القانون المدني : أن كل الدعاوي الناشئة عن الالتزامات تتقادم بمضي 15 سنة أما تلك الناشئة عن الالتزامات التجارية فان التقادم فيها كما هو وارد في المادة 5 من مدونة التجارة يكون بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة و السبب في هذا التقصير راجع إلى كون الالتزامات و العلاقات التجارية مبنية أساسا على الثقة بين التجار وانه غالبا ما يقوم التاجر باسترداد ديونه قبل حلول آجال الأداء و السبب في ذلك هو الثقة و السرعة كخاصيتين المعاملات التجارية.
المادة 5: تتقادم الالتزامات الناشئة عن عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.
ج. التشدد في منح مهلة الميسرة : الأصل أن القاضي لا يمكنه يمنح أجلا أو ينظر إلى ميسرة إلا إذا أجازه الاتفاق أو القانون ( الفصل 128 من قانون الالتزامات و العقود ) وكما أن سلطة القاصي مقيدة في منح الأجل فعلى هذا الأساس ووفق مقتضيات المدونة القديمة فانه يطبق نظام الإفلاس على التاجر الذي لا يفي بديونه ،أما المدونة الحالية فإنها وتماشيا مع خاصية السرعة والائتمان في المعاملات التجارية أدخلت استثناءات لهذا المبدأ وتتمثل في إقامة مسطرة أكثر يسر تمكن التاجر من الوفاء بديونه وذلك من خلال نظام التسوية القضائية والتصفية القضائية أيضا.
د. النفاد المعجل: فالأصل أن الأحكام الصادرة عن المحاكم لا تنفد إلا بعد استنفاذ مواعيد الاستئناف و الطعن والفصل فيهم أما في الأحكام التجارية ونظرا لخاصية السرعة فان المادة 147 من قانون المسطرة المدنية أقرت بالتنفيذ المعجل رغم الاستئناف.
2- المسطرة المتعلقة بالائتمان :
هنا يتعلق الأمر أساسا بالتضامن بين التجار المدينين القائم بحكم القانون وتقره المدونة الحالية من خلال المادة 135 من مدونة التجارة التي تنص على انه يعترض التضامن في الالتزامات التجارية، فخاصية الائتمان تهدف إلى تقوية ضمانات الدائن.
الفرع الثالث : خصوصيات المنازعات التجارية:
==========================
هذه الخصوصية تتمثل في ضرورة الفصل بسرعة والبث في النزاع ليس فقط لتصفيته وإنهائه وإنما أيضا لمعالجته حتى يتمكن المقاول و التاجر من الاستمرار، هذه الخاصية دفعت بالمشرع المغربي إلى إحداث محاكم تجارية كما انه مكن المتنازعين التجار من اللجوء إلى هيئة تحكيمية لها القدرة على ملائمة الحكم في النازلة مع طبيعة العمل التجاري.
الفرع الرابع : وضع قيود على مزاولة الأعمال التجارية:
==========================
المشرع التجاري منع بعض الأشخاص من مزاولة الأنشطة التجارية كالقاصر مثلا الذي حصل على الترشيد حيث لا يمكن له مزاولة النشاط التجاري إلا بعد حصوله على إذن من وليه أو وصيه ليتم تقييد الإذن في السجل التجاري،كذلك لا يجوز للأجنبي الغير البالغ لسن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي حتى ولو قضى قانون جنسية بلده برشده لا يتاجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي المتاجرة بدائرتها .
تعريف القانون التجاري مع توضيح أهم خصائصه:
القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص عرفته مدونة التجارة في المادة 1 على انه " ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار ". بمعنى انه ينظم الأعمال التجارية التي تنشأ سواء بين التجار فيما بينهم أو بين التجار و زبنائهم، وبهذا يكون ميثاقه أضيق من القانون المدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها.
القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص عرفته مدونة التجارة في المادة 1 على انه " ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار ". بمعنى انه ينظم الأعمال التجارية التي تنشأ سواء بين التجار فيما بينهم أو بين التجار و زبنائهم، وبهذا يكون ميثاقه أضيق من القانون المدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها.
طبيعة وتطور و حركية العمل التجاري:
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)